تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
بذلك ولا يحدّ حدّ الزنا بوطي المملوكة بل يعزّر فيكون حرمة وطيها كحرمة وطي الحائض . المسألة 41 : لو وطيء إحدى الأختين بالملك ثمّ تزوّج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج وقد يقال بصحّته وحرمة وطي الأولى إلّا بعد طلاق الثانية . المسألة 42 : لو تزوّج بإحدى الأختين ثمّ تزوّج بالأخرى بطل عقد الثانية سواء كان بعد وطي الأولى أو قبله ولا يحرم بذلك وطي الأولى وإن كان قد دخل بالثانية نعم لو دخل بها مع الجهل بأنّها أخت الأولى يكره له وطي الأولى قبل خروج الثانية عن العدّة بل قيل يحرم للنصّ الصحيح وهو الأحوط .
شرح
الزوجة قبلا وإلّا فوطىء إحديهما حرام لا خصوص المملوكة . إلّا أن يقال : بقاء الزوجية مع حرمة الوطىء غير ممكن شرعا ويؤيده ظاهر الكريمة على حسب تعبير الروايات فان الجمع بين الأختين يتحقق بالجمع بينهما في الزوجية لا في خصوص الوطىء فيعلم عدم الانفكاك ) . بل يغرّر : ( علله مقرر الخوئي ( قدّس سرّه ) بأنه من المعاصي الكبيرة ، لكن السؤال باق عن وجه كونه كبيرة كما أنه لا دليل ظاهرا على اختصاص التعزير بالكبيرة بل ظاهر قوله عليه السّلام : « ان اللّه قد جعل لكل شيء حدا وجعل على من تجاوز ذلك الحد حدا » التعميم أو الاطلاق ، وأما الكريمة :. . . نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ .فهو مربوط بمن ترك كل الكبائر لا ان الصغيرة مطلقا معفوة أو لا تعزير فيه ، نعم الكريمة لا تختص بالمعاد خلافا لما اعتقده بعض الاعلام ) . المسألة 41 : بطلان التزويج : وان كان الأحوط الطلاق ( لظهور الكريمة حسب تطبيق الروايات ، في كون التزويج بحكم الوطىء ، وكذا للأصل لو شك في ذلك . نعم لو كان التزويج قبل وطئ الأولى فالتزويج صحيح ويحرم وطئ المملوكة . فقول القائل صحيح في هذا الفرض ) . وقد يقال : وهو صحيح لو كان التزويج قبل وطئ الأولى . المسألة 42 : وهو الأحوط : بل هو الأوجه ( للنص 6 / 8 و 1 / 26 المصاهرة ، ولا يعارضهما 2 / 26 لعدم التصريح بالزواج فيحمل على الملك والوطىء به ثم العلم بذلك ، وعدم ثبوت الاعراض لعمل الشيخ وجمع . ثم الظاهر أن الحكم كذلك إذا دخل بها مع العلم بكونها أختا للأولى والجهل بحكم ذلك ) .