تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
المسألة 29 : إذا زنى بمملوكة أبيه فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه . المسألة 30 : لا فرق في الحكم بين الزنى في القبل أو الدبر . المسألة 31 : إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه بنى على العدم وإذا شكّ في كونه سابقا أو لا بنى على كونه لاحقا .
شرح
حرام لكنه معذور لا انه حلال . ولو كان ذلك الصحيح دليلا لم يكن فرق بين قبل الدخول وبعده . ثم الظاهر عدم حرمة المزني بها بواسطة الأب على الابن وكذا العكس لعدم الدليل بل يدل قولهم عليهم السّلام : « الحرام لا يحرّم الحلال » على عدم نشر الحرمة ، وأما 1 و 2 / 9 المصاهرة الدالتان على نشر الحرمة بذلك في الزنا قبل العقد فهما معارضان بصحيح 1 / 4 : « . . . انما يحرم ذلك منه إذا اتى الجارية وهي له حلال . . . » والمرجح أو المرجع عمومات الكتاب الدالة على الحل ، وأما كريمة :لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْفالظاهر من النكاح هو العقد أو مجمل فلا يدل . والظاهر هو العقد كما في سائر موارد النكاح في الكتاب مثل آية 32 النور وآية 3 النساء وآية 221 البقرة وآية 10 الممتحنة و . . . . وكذا لو كان ذلك شبهة لا زنا لعدم الدليل كما مرّ في مثله ) . المسألة 29 : حرمت : فيه منع ( فان دليل المسألة وهو معتبر 2 / 4 المصاهرة : « . . . لا أرى للأب . . . » الخ معارض بصحيح 4 / 4 والحصر المستفاد من صحيح زرارة 1 / 4 . وبعد التعارض يرجع إلى عمومات الحل أو تكون هي المرجّحة . ويمكن حمل 2 / 4 على الكراهة خلافا لأكثر المحشين ) . بمملوكة ابنه : لكن لا دليل عليه أصلا ( لورود ما مرّ من الدليل عكس المسألة كما أن كريمة :لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ .مرّ ان المراد العقد لا الوطىء ) . المسألة 30 : لا فرق : ( كما يثبت حد الزنا في الوطىء جدا أيضا مع أن الموضوع في غير واحد من الأدلة عنوان الفجور والافضاء ) . المسألة 31 : لاحقا : اي عدم كونه سابقا ( ودليل المسألة الاستصحاب في بعض الصور وأصالة الصحة في بعضها والتحقيق يحتاج إلى تفصيل بين الحرة والأمة ومعلوم التاريخ ومجهوله ولعل الاستصحاب يجري في جميع الصور بل الأوجه ذلك ) .