المسألة 32 : إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي ؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكلّ منهما أمّ بنت وأما إذا لم يكن لإحداهما أمّ ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الامّ أو البنت من الأخرى .
المسألة 33 : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّا أو إجباريّا أو اضطراريّا ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ولا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ وكذا المزنيّ بها بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضا وأشكل من ذلك لو أدخلت
شرح
المسألة 32 : وجب عليه الاحتياط : إذا كان كلاهما محل الابتلاء ولم يكن أحدهما محرما قطعا من غير هذه الجهة .
أم : هذه أيضا كالبنت وقد مرّ حكمها وأن الأوجه الجواز ( لتعارض 1 / 7 مع 7 / 6 والجمع بالكراهة ، وان قلت : لا يمكن الجمع بين تعبيري : لا ونعم . قلنا لو صح ذلك فيرجع إلى المرجح وهو الكتاب الدال على الجواز بعمومات الحل أو يتساقطان وتكون هي المرجع ) .
المسألة 33 : لا فرق : بل الظاهر عدم جريان الحكم في غير المختار وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط نعم لا يبعد جريان الاحكام المربوطة بغير الفاعل كالأب والابن .
( فان أدلة رفع حكم الاضطرار والاكراه تنفي الأحكام المذكورة ، نعم تجري الاحكام بالنسبة إلى غيره كالأب والابن وان كان فيه أيضا اشكال لأن موضوع تلك الأحكام أيضا زنا الفاعل وأدلة الرفع تنفي كونه زنا ، إلّا ان يقال : تنفي العقوبة فقط أو تنفي الآثار لا العنوان فإنه زنا معذور ، والآثار المنفية انما هي آثار تخص المكره لا الكل ولو غيره ولا يبعد ذلك ) .
حال النوم : والأظهر خلاف ذلك إلّا إذا اتصف الفعل بالقصد كالنوم بعد التفكر الشديد في ذلك ( لتقوّم مفهوم الزنا والفجور بل وحتى الافضاء بالقصد والاختيار . سيما مع التوجه إلى ما يستفاد من الأدلة من كون ذلك عقوبة للفاعل ) .
أو غير بالغ : على الأحوط ( وان كان فيه أيضا اشكال إذ الموضوع في النصوص الرجل أو الشاب إلّا في زنا الابن بجارية أبيه على ما مرّ ، لكن مرّ عدم نشر الحرمة . لكن الفرق بينه وما سبق تحقق القصد والاختيار وقوة احتمال عدم الفرق بين البالغ وغيره مع تحقق الشهوة ) .
على اشكال : والأظهر عدم نشر الحرمة ، وكذا لو أدخلت ذكر الميت في فرجها