المسألة 26 : إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لأنّ طلاق الخلع بائن وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد .
المسألة 27 : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين وجهان أقواهما العدم .
المسألة 28 : الزنا الطاري على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطي بل قبله أيضا على الأقوى فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن وكذا لو زنا الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه وكذا الحال في اللّواط الطاري على التزويج فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلّا أنّ الاحتياط فيه أن لا يترك وأمّا إذا
شرح
المسألة 26 : جاز له العقد : حتى بعد الرجوع في البذل ( فإنه حينئذ يوجب الحق للزوج في تجديد الزوجية لا ان الزوجية السابقة باقية ، وأما الرجوع في البذل بعد العقد فلا اشكال أصلا لتحقق عقد البنت قبل حصول الزوجية ) .
المسألة 27 : في المملوكتين : اي وطئ العمة وبنت الأخ مثلا بالملك والمراد من المختلفتين وطئ إحديهما بالملك والأخرى بالتزويج وحينئذ فما في المتن أقوى ( نظرا إلى كون الأدلة واردة في التزويج مثل 1 / 30 نكاح العبيد وهو المراد من النكاح في 8 / 30 المصاهرة لا الدخول والوطىء بشهادة ذكر الرضاع ، وأما ما في 7 / 30 المصاهرة الدال على حرمة الجمع فهي ضعيفة السند . واما لو كان المراد تزويج المملوكتين فاطلاق الأدلة يشمله فهو ممنوع ، وكذا تزويج المختلفتين اي الأمة والحرّة مع أنه من جهة جمع الحرة والأمة أيضا يحتاج إلى اذن الحرّة ) .
المسألة 28 : بل قبله أيضا : ( كما هو المشهور ، ويدل عليه عدم الدليل على الحرمة بل الدليل على عدم الحرمة وهو قولهم عليهم السّلام في الروايات : « الحرام لا يفسد الحلال » واما 3 / 4 و 8 / 8 المصاهرة الشارطتان للوطىء في عدم نشر الحرمة ، لكن في طريق الأولى سهل بن زياد وفي الثانية محمد بن الفضيل ففي حكميهما ضعف والشهرة أيضا على الخلاف ، فلا وجه لفتوى الحدائق وبعض مشايخه . ولو قبلنا امر سهل فالشهرة معارضة مع أن تعبير « لا أرى » في 2 / 4 ولعله 4 / 4 بعينه ، المصرح بالجواز ، ظاهر في عدم الحرمة . مع أن التقييد بما بعد الوطىء لا يلائم التعليل بعدم تحريم الحرام للحلال فلا يلزم احتياط في المسألة القائل به آقا ضياء والگلپايگاني ( قدّس سرّهما ) ) .
الاحتياط فيه لا يترك : فيما أراد تزويجها ثانيا بعد الطلاق وإلّا فلا يلزم حتى فيما