تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
المسألة 22 : إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن وادّعى هو الاذن منهما قدّم قولهما وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلا في الاذن وعدمه فكذلك قدّم قول العمّة . المسألة 23 : إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأخت وشكّ في أنه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا حمل فعله على الصحّة . المسألة 24 : إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه . المسألة 25 : إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقا رجعيّا لم يجز تزويج أحد البنتين إلّا بعد خروجهما عن العدّة ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه .
شرح
حجر على حجر اي يجري في بيع مال الغير مدعيا الاذن ) . المسألة 23 : على الصحة : فيما لم يعلم غفلتهما عن الشرط حين العقد ( لعدم ادعاء على الخلاف في غير ذلك فيجري اصالة الصحة لتحقق سلطنة العاقد ، وأما في مورد العلم بالغفلة ففيه اشكال لعدم الدليل ) . المسألة 24 : لم يبطل : ( لعدم تحقق دخول بنت الأخ على العمة مثلا لتحقق الزوجية قبل صيرورتها بنتا . وقول الجواهر باعتبار الاذن بقاء ولعله نظرا إلى خبر أبي الصباح الماضي الدال على حرمة الجمع فيه ضعف الخبر سندا كما مرّ بمحمد بن الفضيل . قال في الجواهر بعد البطلان بتخير الزوج بين إحديهما : وليس ذلك في خبر أبي الصباح ، ولا وجه له أصلا إذا لاشكال من ناحية ورود إحديهما على الأخرى لا الجمع مطلقا كالأختين ) . على وجه : وجيه ( لاستفادة امضاء نكاحهم من الأدلة الكثيرة مثل حكم الفقهاء بتخيير الكافر إذا اسلم عن أختين أو أكثر من الأربع مع أن مقتضى الحكم طبعا فساد المتأخر ولم ينقل عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والولي عليه السّلام وأحد الأئمة عليهم السّلام الحكم بفساد نكاحهم مع معلومية تفاوتهم في خصوصيات العقد والاذن من الأولياء وغير ذلك . ولو قلنا بعدم تكليف الكفار بالفروع فالامر واضح لعدم تكليف عليهم حال الكفر وإذا أسلموا لم يكن ادخال بنت الأخ مثلا على العمة ، فلا وجه لاشكال بعض المحشين . وتخيل بعض أهل العصر ان الدليل استصحاب الصحة فقال : « لا يجري في الشبهات الحكمية ولاحتمال تبدل الموضوع ، قال : وللشك في الاطلاق الشامل للمقام . . . » ) .