تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الصحّة وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا . المسألة 20 : إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا صحّ على الأقوى . المسألة 21 : إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران .
شرح
الصحة : إذا كان المراد من الشرط الوكالة في الاذن ولم تكن الكراهة عزلا له بعد ذلك ، وأما لو كان المراد من الشرط سقوط اعتبار الاذن فهو خلاف الشرع وباطل كما إذا كان اظهار الكراهة بعدا بعنوان عزله عن تلك الوكالة بطل العقد فان العزل حينئذ خلاف الشرط وحرام لكنه مؤثر كما مرّ نظيره في هذا الشرح ( وبذلك يظهر الاشكال في كلام الخوئي بالصحة هنا لعدم جواز العزل ) . المسألة 20 : صح على الأقوى : ( لظهور مثل 1 / 24 نكاح العبيد في الملاك العام وانه في كل مورد كان العمل حلالا بحسب طبعه وانما الاشكال من جهة اعتبار اذن شخص يصح العقد إذا حصل الاذن . وبذلك يمكن القول بصحة عقد البكر إذا أجاز الولي بناء على اعتبار اجازته ، وان كان مقتضى القاعدة الأولية هو البطلان إذا لم يكن العقد حين الاستناد إلى من له العقد جامعا للشرائط فيصير نظير الجهل بالعوضين حين العقد ثم تحقق العلم بعدا . لا مثل اذن المالك في الفضولي ، هذا ويمكن ان يقال : الاذن في أمثال المقام ومسألة عقد البكر أيضا ملحق بمن له العقد بمعنى ان العقد لم يتم امره حينئذ ) . المسألة 21 : حكم بالصحة : ( لأصالة عدم سبق عقد العمّة وأما اصالة عدم سبق عقد الابنة فلا تجري لعدم الأثر ولا يثبت به تأخر عقد الابنة حتى يلزم الاذن ، فلا وجه لحاشية بعض أهل العصر بأن ذلك في غير مورد الغفلة لعدم جريان أصل الصحة حينئذ نظير الشك في صحة الوضوء مع العلم بالغفلة عندئذ واحتمال جريان الماء تحت الخاتم اتفاقا . . . ، فان الكلام ليس في أصل الصحة العقلائي بل الاستصحاب ) . قدم قولهما : ( لأصالة عدم الإذن ، ولا يجري اصالة الصحة فإنها فيما ثبت سلطة العاقد فإنها كالركن لعدم السيرة القطعية عليها عندئذ ونظير المقام ما لو ادعى الراهن اذن المرتهن في بيع العين المرهونة وانكر المرتهن . ولأنه لو لم يكن هذا لما قام
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 600 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي