المسألة 10 : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ولا بين اطّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبدا ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة على إشكال في بعض هذا الصورة لإمكان دعوى انصراف الأخبار .
المسألة 11 : الظاهر أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة .
المسألة 12 : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين .
المسألة 13 : لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا .
المسألة 14 : في كفاية الرضى الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها وكون اللازم إظهاره بالاذن قولا أو فعلا وجهان .
شرح
ولصحيح 5 / 30 ما يحرم بالمصاهرة على نقل المسالك : « لا تزوج الخالة والعمة . . . » بغير اذنهما ، والنقل اشتباه بلا ريب بل الثابت هو الاثبات اي تزوج الخالة والعمّة . . . الخ . ويحتمل ورود 7 / 30 مجرى التقية لذهاب العامة إلى حرمة الجمع بين كل امرأتين لو فرض إحديهما رجلا حرم التزويج بينهما كالمقام . وعلى ما ذكر فلا وجه لاحتياط البروجردي ( قدّس سرّه ) ) .
المسألة 10 : الصغيرتين : لكن في كفاية إجازة الولي اشكال إلّا ان يكون مصلحة الصغيرة توجب ذلك .
الانصراف : لكنه ممنوع للاطلاق .
المسألة 11 : حكم سبق : فيه منع وان كان أحوط ( لخروج ادخال بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة عن أدلة الحل العامة ، وأما التقارن فلا دليل على الاخراج ، واما الاحترام فحكمة ، وأما القياس بالحرّة مع الأمة فممنوع ، وأما حديث منع الجمع لا الادخال مثل 7 / 30 فقد مر ضعفه ) .
المسألة 12 : والمختلفتين : ( وليس الحكم منوطا بالاحترام والاجلال حتى ينفي في غير المسلم فإنه حكمة لا علّة مع أن الاجلال بالنسبة حاصل هناك أيضا ، ولاطلاق الدليل ) .
المسألة 14 : وجهان : الأحوط الثاني ( لعدم كون العمة وكذا الخالة طرفا لعقد حتى يلزم الابراز والانشاء فيكفي صرف الرضا مع ذكر الرضا في معتبر علي بن جعفر 3 / 30 المصاهرة فلا دليل واضح على الاظهار كما أفتى الخوئي ( قدّس سرّه ) بذلك