الواطي هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا وإن كان الأب لم ينعتق إلّا إذا كان أنثى نعم يجب على الأب فكّه إن كان ذكرا .
المسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمّة والخالة إلّا باذنهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما ويجوز العكس وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى .
شرح
بالواطىء مطلقا .
عتق الولد : لان الولد حينئذ حفيد المالك والشخص لا يملك ولده ولو بالواسطة ولو عن زنا .
لم ينعتق : هذا يرشد إلى كون مراده الوطىء عن زنا ، وأما الشبهة فهو ملحق بأشرف أبويه ، وهنا الأب فينعتق قهرا ( والحكم معلوم كما في صحيح جميل 8 / 30 نكاح العبيد ) .
أنثى : لأن الولد حينئذ أخت الابن الذي هو المالك ، ولا يملك الشخص محارمه بخلاف الذكر لعدم منع من مالكية الأخ للأخ .
فكه : في الزنا لا يجب فك الذكر وفي الشبهة الولد حرّ مطلقا ويقوّم على الواطىء بلا تفصيل بين الذكر والأنثى ثم التقويم فيما يجب انما هو بقيمة يوم الولادة حيا ( والتقويم فيما يجب انما هو بقيمته يوم ولد حيا فإنه يوم ضمان العين إذ قبله لم يتم ارتباطه بالام . وأما استفادة ذلك من موثق 67 / 5 بإرادة ذلك من قوله عليه السّلام :
« بقيمته يوم يصير اليه » ففيه غموض لاحتمال إرادة يوم الدفع إلى المولى ) .
المسألة 9 : إلّا باذنهما : ( كما ورد في صحيح 1 / 30 نكاح العبيد وهو الجامع بين المجوز المطلق مثل 3 / 30 ما يحرم بالمصاهرة والمانع المطلق مثل 8 / 30 ، وقد عمل العماني بالمجوز والصدوق بالمنع ) .
ويجوز العكس : ( لصراحة بعض الروايات مثل 12 / 30 ما يحرم بالمصاهرة ، وأما المانع من الجمع بينهما وهو الصدوق فكأنه استند إلى 7 / 30 لكنه ضعيف سندا ومعارض بما مرّ ) .
جاهلتين : ( وفاقا للأكثر واحتاط البروجردي ( قدّس سرّه ) تبعا للمسالك نظرا إلى فهم لزوم احترامهما وهذا خلاف ذلك ولخبر 7 / 30 المانع من الجمع الذي مرّ ضعفه ،