تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
كونه مصلحة للصبيّ نعم يعتبر عدم المفسدة وكذا لا يعتبر الملائة في الأب وإن كان أحوط . المسألة 7 : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه وفيه إشكال . المسألة 8 : إذا وطي أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ ولكن عليه مهر المثل ولو حبلت فإن كان
شرح
عدم المفسدة : ( لإشعار أدلة التقويم في الباب وذكر الاشهاد في بعضها على ذلك فان المراد تحكيم الامر لئّلا تقع مفسدة على الولد مع دلالة صحيح 2 / 78 على ذلك لذكر : « ان اللّه لا يحب الفساد » بعد قوله عليه السّلام : « ما أحب ان يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج اليه مما لا بد منه » هذا مع أنه لو اعتبرت المصلحة فما الخصوصية للأب حينئذ لجواز رعاية مصلحة الولد في تصرفات كل الأولياء حتى الحاكم . وبناء على ما ذكر فلا وجه لحاشية آقا ضياء ( قدّس سرّه ) ) . في غير الجد والبنت . . . : ( إذ مرّ كون الجدّ أيضا كالأب والبنت كالابن ، ولم افهم وجه حاشية بعض المعاصرين باعتبار عدم المفسدة المحرمة ، واما المفسدة غير المحرمة فالحكم على الاحتياط ، لو كان المراد من المحرمة الملزمة لا وجه له إذ افساد مال الطفل كله ملزم للاجتناب ) . لا يعتبر الملائة : ( لاطلاق الأدلة ، وفائدة الاشهاد في الأدلة ذلك يعني ليس له الملائة فعلا على خلاف ما ذكره الخوئي ( قدّس سرّه ) من دلالة ذلك على لزوم الملائة إذ لو كان فقيرا فما الفائدة في الاشهاد ، وفيه : انه فقير بالفعل لا مطلقا ولو مستقبلا ) . المسألة 7 : وفيه اشكال : والأظهر ثبوت الحدّ ( لعدم دليل على الخروج عن الادلّة العامة ، وأما جملة : « أنت ومالك لأبيك » فقد مرّ كون المراد امرا اخلاقيا اي أصلك منه فراع جهته اخلاقيا وإلّا فالحرّ لا يملك فلا معنى لكون الولد ملكا لأبيه ولو كان المراد انه مملوكه ، فلا زنا أصلا لا انه يسقط حد الزنا . ولو أريد استفادته مما دل على أن الوالد لا يقاد بولده والأب لا يحد يقذف ابنه ولا يقتص الولد أباه إذا قتل أمه وما فرّع عليه من عدم قطع يد الوالد بسرقة مال الولد ، ففيه ان هذه كلها حقوق الناس ويمكن التفريع فيها على تلك الجملة المحكية عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، واما تفريع حق اللّه تعالى كحدّ الزنا على ذلك فلا يستفاد ذلك ) . المسألة 8 : الواطىء هو الابن : اي الوطىء عن زنا ، وأما الوطىء شبهة فالولد يلحق