المسألة 5 : لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطي مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له وإلّا كان زانيا .
المسألة 6 : يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطيها والظاهر إلحاق الجدّ بالأب والبنت بالابن وإن كان الأحوط خلافه ولا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه وإن كان أحوط وكذا لا يعتبر
شرح
المسألة 5 : لا يجوز : ( للنصوص ولمعلومية حرمة التصرف في مال الغير ، وأما 1 / 78 ما يكتسب به : « . . . أنت ومالك لأبيك » المصرّح بجواز وطئ جارية الابن ، وكذا 10 / 78 ما يكتسب به فأمثال ذلك ترشد إلى حكم أخلاقي كما يصرح بذلك حديث 8 / 78 ما يكتسب به ، والنصوص في التحريم إلّا مع التقويم على نفسه اي تحصيل ملكيتها ، كثيرة فراجع 1 و 2 / 40 نكاح العبيد والإماء و 1 و 2 / 79 ما يكتسب به ولا بد ان يكون موردها رضى الابن بذلك التقويم إذا كان كبيرا . وأما 8 / 40 نكاح العبيد المفصّل بين الابن والابنة والجواز في مملوكة الابنة فلا يصلح لمعارضة ما سبق واعراض المشهور ) .
المسألة 6 : ان يقوم : ( كما صرح بذلك في 3 و 6 / 40 نكاح العبيد وهما كبعض ما روى غيرهما مطلقتان من حيث اشتراط الصغر ، لكن في صحيح ابن سنان 3 / 78 ما يكتسب به قيد الحكم بالصغر وكذا 5 / 40 نكاح العبيد ، والظاهر دخالة الصغر في الحكم وإلّا كان ذكره لغوا ، واحتمال كون فائدة القيد بالصغر عدم طريق آخر لاستفادة الأب لكون العقد والتحليل لنفسه ولاية يوجب عدم امكان استفادة الولد بعدا لكونها موطوئة الأب ففيه المفسدة ، مدفوع بعدم كلية ذلك لاحتمال عدم حسن وكمال في المملوك نعلم بعدم توجه الولد إليها بعدا مع عدم جريانه في مملوكة البنت فالحق ما في المتن وفاقا لأكثر المحشين ) .
الجد بالأب : ( لذكر : « للرجل ولد صغار » في الأدلة واطلاق ذلك للجد ، وذكر الأب في بعض الأدلة لا يقيد ذلك الاطلاق لعدم مفهوم له مع أن مالكية الولد الصغار للجواري تكون غالبا بالإرث لا الكسب أو الهدية ونحو ذلك فالرجل هو الجد حينئذ بحسب الأغلب ) .
اجراء صيغة : بل الأحوط اجراء العقد ولو معاطاة . ( لاحتمال كون التقويم كناية عن البيع أو التملك المطلق بلا قصد إلى الغاء العقد فلا ينفي اعتبار الصيغة أو التعاطي ) .