المسألة 4 : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ويكفي الحشفة أو مقدارها ولا يكفي الانزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها .
شرح
كونها للزوجة الفعلية والسابقة ) .
وكذا تحرم : ( كما في صحيح 6 / 21 ما يحرم بالمصاهرة ومعتبر 7 / 21 ، وأما 15 / 21 الدال على جواز إصابة أم الموطوئة : « عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها ، قال : لا بأس أليست بمنزلة الحرّة » . فيحتمل إرادة الاستخدام والملكية من الإصابة لا الوطىء كما أن الشيخ في التهذيب ردّه بذلك وقال ( قدّس سرّه ) المراد من قوله عليه السّلام : « ليست بمنزلة الحرة » ، ان الحرّة يحرم وطيها وعقدها الذي سبب الوطىء بخلاف الأمة فان الوطىء حينئذ حرام دون سببه اي الملك . وأجابه الخوئي ( قدّس سرّه ) بأن الجمع في الملكية لا منع منها حتى في زمان واحد فلا وجه لذكر موت الموطوئة فكان في ذهن الراوي ارتفاع محذور الجمع بالموت ، قال : فنرد الرواية بضعف محمد بن سنان ، وفيه ان الاحكام صارت معلومة بالسؤال عنهم عليهم السلام فلعل الراوي توهم عدم امكان الملك أيضا ، كما أن ضعف محمد بن سنان لا يلائم كثرة رواياته ومتانتها وضبطها وان اشتهر الضعف . وأما 16 / 11 المصاهرة الدال على جواز وطئ بنت الموطوئة فضعيف سندا لعدم ثبوت وثاقة رزين ، ومعارضته لغيره لعدم رواية ذلك عن غيره ) .
المسألة 4 : والدبر : ( لعدم تقييد في الأدلة مع تصريح بعض الروايات بأن الدبر أحد المائيّتين فالظاهر الاطلاق وان كان خلاف المتعارف ) .
أو مقدارها : الملاك صدق الدخول ومع الشك لا يجري الحكم ولا يبعد عدم الصدق بأقل من مقدار الحشفة .
المسألة 4 : أو جبرا : ( لعدم دخالة العمد في صدق الدخول فان المذكور في معتبر 18 / 3 تحقق الدخول بصيغة المجهول ومعلوم ان المدخل هو الزوج لكن صيغة المجهول تفيد عدم دخالة التعمد والقصد ، وبه يظهر ان المراد من الكريمة :دَخَلْتُمْ بِهِنَّذلك لا دخالة القصد ) .