مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة .
المسألة 3 : تحرم على الزوج أمّ الزوجة وإن علت نسبا أو رضاعا مطلقا وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالامّ سواء كانت في حجره أو لا وإن كان تولّدها بعد خروج الامّ عن زوجيّته وكذا تحرم أمّ المملوكة الموطوئة على الواطي وإن علت مطلقا وبنتها .
شرح
ولا دليل على كون المراد خصوص ما عن الشهوة كما قال الخوئي ( قدّس سرّه ) ويمكن اطلاقه من جهة كون الجارية مملوكة وغيرها فيقيد بما سبق ) .
ولا تحرم المحللة : ( فان 4 / 3 المصاهرة مطلق من حيث الملك وغيره ويكون معارضا لمعتبر 3 / 77 المقيد بغير الملك ، وبالنتيجة يكون حاصل 4 / 3 أيضا المنع في مورد الملك ، ففي التحليل المحرّم هو الدخول فقط . والظاهر عدم الحرمة بالوطىء شبهة وتمسك الخوئي ( قدّس سرّه ) للحرمة بصحيح زرارة 1 / 4 المصاهرة : « . . . إذا اتى الجارية وهي حلال فلا تحل . . . » الخ ، وفيه ان الجارية حينئذ حرام لكن الواطىء معذور لا انه حلال ) .
المسألة 3 : مطلقا : ( خلافا لابن أبي عقيل الشارط للدخول على البنت ، والدليل عليه الكريمة 23 نساء ، ولا يحمل رجوع قيد : دخلتم بهن ، إلى أمهات نسائكم علاوة من رجوعه إلى الربائب لخلل العبارة بذلك والنصوص كثيرة 18 ما يحرم بالمصاهرة ، وأما 3 / 20 الدال على حلية الام إذا لم يدخل بالبنت وكذا 5 / 20 فهي معرض عنها فلا اعتبار بها ، ولا يمكن الحمل على التقية لشهرة الحرمة بين العامة أيضا ، نعم يمكن الجمع بإرادة الانكار في بعضها ) .
وان نزلت : ( لوحدة السياق مع سائر جمل الآيات من الأمهات والبنات وبنات الأخ وغير ذلك . مع الاجماع والتسالم ) .
في حجره أم لا : ( كما هو مصرح به في الروايات ، وحينئذ فالتقييد بالحجر في الكريمة للإشارة إلى ملاك الحكم وانها حينئذ بمنزلة البنت للزوج ، التي تحت كفالته ) .
وان كان . . . : ( للصحيح 2 / 18 ما يحرم بالمصاهرة وما دل على أن تزوج المرأة ودخولها يوجب حرمة بنتها لعدم التقيد فيها بكون البنت حال الزواج موجودة ، كما أن عكس المسألة أيضا كذلك فإذا تزوج رضيعة ثم ارتضعت من امرأة تحرم المرأة على الزوج لصيرورتها أم الزوجة له . وتكون من أمهات النساء كما أن الربيبة أعم من