تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢

( 6 - فصل في المحرمات بالمصاهرة )

وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك عينا أو انتفاعا بالتحليل أو الوطي شبهة أو زناء أو النظر واللمس في صورة مخصوصة . المسألة 1 : تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعدا في الأوّل ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا دواما أو متعة بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك . المسألة 2 : لا تحرم مملوكة الأب على الأبن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر وتحرم
شرح
في المحرمات بالمصاهرة المصاهرة : المراد بها اصطلاحا معنى أعم من اللغوي يشمل مثل امّ المزني بها ، ذكره الأصحاب في هذا الباب وتبعهم المصنف . أو الملك : بناء على دخالة الملك وبعض ما بعده في الحكم بالتحريم وسيأتي ( لاحتمال اعتبار الدخول في الملك واحتمال عدم دخالة مطلق النظر في ذلك كما يأتي ) . المسألة 1 : تحرم زوجه : ( اجماعا ، ويدل عليه الكريمة 23 و 22 نساء ، وصحيح 1 و 2 و 8 / 2 ما يحرم بالمصاهرة ولا فرق بحسب اطلاق الأدلة بين الحالات المذكورة في المتن ) . المسألة 2 : إذا كان بشهوة : في اللمس لا تعتبر الشهوة على الأحوط وان كان الأوجه الاعتبار ، كما أن نظر الشهوة لا يكفي على الأظهر إذا لم يكن إلى ما يحرم النظر من غير المالك اليه مطلقا كالوجه والكفين على القول بالجواز فيها على ما مرّ ( الحرمة مع الدخول لصحيح زرارة 5 / 3 المصاهرة ومع أحد الامرين لصحيح 1 / 3 المصاهرة في التقبيل بشهوة والنظر بشهوة ، وفي تقييد النظر بكونه إلى ما يحرم على غيره لصحيح 6 / 3 المصاهرة ، وفي احتمال اطلاق اللمس اطلاق مثل صحيح 4 / 3 : « . . . وضع يده عليها » وصحيح 1 / 77 نكاح العبيد والإماء : « . . . إذا مسّها أو جردّها » . لكن الأوجه اعتبار الشهوة لتقييد وضع اليد بها في معتبر 2 / 3 بل لعل الظاهر من وضع اليد هو الاستيلاء الشهوي ، ولتقييد التقبيل بها في صحيح 1 / 3 مع تمحضه في الشهوة ففي المسّ بغير التقبيل أولى . وأما معتبر 3 / 77 نكاح العبيد والإماء ، الدال على عدم البأس بالتقبيل بلا جماع فالظاهر أنه مطلق يقيد بما سبق بالتقبيل بالشهوة ،
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 592 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي