الاحلال سابقا أو لاحقا قدّم قول من يدّعي الصحة من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما نعم لو كان محرما وشكّ في أنه أحلّ من إحرامه أم لا ، لا يجوز له التزويج فان تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه أبدا كما هو مقتضى استصحاب بقاء الاحرام .
المسألة 5 : إذا تزوّج حال الاحرام عالما بالحكم والموضوع ثمّ انكشف فساد إحرامه صحّ العقد ولم يوجب الحرمة نعم لو كان إحرامه صحيحا فأفسده ثمّ تزوج ففيه وجهان من أنه قد فسد ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه .
المسألة 6 : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية وكذا تملّك الإماء .
المسألة 7 : يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوّجه بعد إحلاله وكذا يجوز له أن يوكل محرما في أن يزوّجه بعد إحلالهما .
المسألة 8 : لو زوّجه فضوليّ في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه وهل له ذلك بعد إحلاله الأحوط العدم ولو على القول بالنقل هذا إذا كان الفضولي محلا وإلّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلا .
شرح
غير حال الاحرام بل عدم وقوع العقد إلى بعد الاحرام بنفسه موضوع اثر إذ الأثر على العقد حال الاحرام وهذا يرفعه فالتعارض ثابت ، لكن كيف كان فأصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب ولو لم يكن له معارض ) .
مقتضى استصحاب : ولا يجري اصالة الصحة هنا والحكم بالتحريم هنا ظاهري ما لم ينكشف الخلاف . ( لعدم جريانه في عمل الشخص نفسه إلّا بعد المضي كما نبه غير واحد ) .
المسألة 5 : وجهان : الاحرام لا يفسد بفساد الحج على فرض القول بفساده فالأظهر الوجه الثاني إلّا في ترك الأركان كالطواف والسعي على تأمل ( وقد جزم الخوئي ( قدّس سرّه ) فيما استثناه ، وفيه تأمل لامكان القول ببقاء الاحرام ما لم ينصرف بالتقصير اخذا باطلاق دليل المحلّ اي التقصير أو الحلق ) .
المسألة 8 : الأحوط العدم : والجواز اظهر حتى على الكشف ( لعدم صدق التزويج في الاحرام فان حصول التزويج انما هو بالإجازة حتى على الكشف وهي في حال الاحلال ) .
فعقده باطل : حتى على النقل لصدق التزويج تسبيبا ( فلا وجه لتأمل بعضهم نظرا إلى عدم شيء للفضولي إلّا الانشاء والعمدة الإجازة ، وفيها محلّ ، وفيه ما لا يخفى ) .