المسألة 1 : لو تزوّج في حال الاحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه لكن في كونه محرما أبدا إشكال والأحوط ذلك .
المسألة 2 : لا يلحق وطي زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الأبدي فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعقد .
المسألة 3 : لو تزّوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة هل يوجب التحريم أو لا الظاهر ذلك لصدق التزويج فيشمله الأخبار نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب .
المسألة 4 : لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الاحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه بل وكذا لو شكّ في أنه كان في حال الاحرام أو بعده على إشكال وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال
شرح
المسألة 1 : والأحوط ذلك : والأقوى خلافه ( فان موضوع الدليل التزوج مع العلم بالحرمة عليه كما في 1 / 31 ما يحرم بالمصاهرة وظاهره العلم كبرى وصغرى ) .
المسألة 2 : لا يلحق : ( ولا وجه له أصلا لعدم الدليل ، والقياس ممنوع ) .
المسألة 3 : الظاهر ذلك : فيه منع ( فان الظاهر من الأدلة كون الموضوع التزوج الصحيح من غير سنخ هذه الجهة فلا يضرّ ورود مفسد آخر موجب للحرمة الأبدية كالتزوج في العدّة كما في حديث الحكم بن عيينة عن الباقر عليه السّلام من الحكم بالبطلان والتحريم الأبدي في تزويج المحرم مرئة في عدتها ، بخلاف مثل تزوج الأختين لا لكون الالفاظ للصحيح فإنه للتام عرفا لا الصحيح شرعا مع أن المقام الصحيح النسبي ، بل للانصراف ) .
المسألة 4 : بنى على عدم كونه فيه : ( لقاعدة التجاوز المذكورة في مثل 3 / 23 خلل الصلاة ، ولأصالة الصحة وعليها السيرة العقلائية والمتشرعية في فعل الغير والنفس ، ولاستصحاب عدم وقوع الاحرام في امد الزمان إلى حين العقد بناء على جريانه في مجهول التاريخ أيضا كما عليه جمع منهم الخوئي ( قدّس سرّه ) وله وجه .
وأما استصحاب عدم وقوع العقد قبل الاحرام فلا اثر له بنفسه إلّا ان يثبت وقوع العقد بعد الاحرام والأصل غير مثبت له ، ويمكن استصحاب عدم وقوع العقد في امد الزمان حتى بعد تمامية الاحرام ووقوع الحل لكنه الفرع البعد ) .
على اشكال : ( وجه الاشكال جريان استصحاب بقائه محرما إلى حين العقد ولا يعارض باستصحاب عدم وقوع العقد إلى بعد الاحرام لعدم اثباته وقوع العقد في غير الاحرام على ما قاله الخوئي ( قدّس سرّه ) لكن وفيه عدم احتياج اثبات وقوع العقد في