تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
عدم الفرق في الوطي بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرها أو كان المباشر للفعل هو المفعول ولو كان الموطوء ميّتا ففي التحريم إشكال ولو شكّ في تحقّق الايقاب وعدمه بنى على العدم ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة فلا بأس بنكاح ولد الواطي ابنة الموطوء أو أخته أو امّه وإن كان الأولى الترك في ابنته .

( 5 - فصل ) من المحرّمات الأبدية التزويج حال الاحرام :

لا يجوز للمحرم أن يتزوّج امرأة محرمة سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الاحرام سواء كان الوكيل محرما أو محلا وكانت الوكالة قبل الاحرام أو حاله وكذا لو كان بإجازة عقد الفضوليّ الواقع حال الاحرام أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل بل على الكشف الحكميّ بل الأحوط مطلقا ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور
شرح
« الحرام لا يفسد الحلال » عن التخصيص . وتمسك في الجواهر لاثبات الجواز في الصورة الأولى أيضا بالاستصحاب اي التعليقي ، لكنه ممنوع على ما حققناه في محله إلّا فيما كان التعليق في نفس الدليل الشرعي ) . عدم الفرق في الوطىء : في غير العمد اشكال بل منع ، وكذا الاكراه وما إذا كان المباشر للفعل هو المفعول وكذا في الميت ( لظهور الروايات في القصد إلى وطئ الغلام ، مع أن حديث : « أيما رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه » 3 / 8 بقية كفارات الاحرام ، وكذا حديث رفع الاكراه دليل في المقام ) . وان كان الأولى : ( لاحتمال منعه في 3 / 15 ما يحرم بالمصاهرة ، لكن الاستدلال به ضعيف بجهات عديدة من ضعف السند ، واحتمال رجوع الضمير إلى الواطىء ، واحتمال كون السؤال عن تزويج ابن الموطوء ابنة الواطىء ) . فصل 5 كانت الوكالة قبل الاحرام : في الحكم منع إذا كانت الوكالة قبل الاحرام فعقد الوكيل حال احرام موكّله بلا دخالة من الموكل في ذلك ، وسيما إذا كان بلا اطلاع منه ، وسيما إذا كان الوكيل جاهلا أو غافلا عن كون موكله محرما ، والوجه عدم صدق التسبيب فلا يصدق كونه متزوجا . بل الأحوط مطلقا : ( على جميع احتمالات الكشف والنقل والانقلاب لاستناد