المسألة 21 : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة حرمت عليه امّه أبدا وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين أو مختلفين ولا تحرم على الموطوء أمّ الواطي وبنته وأخته على الأقوى ولو كان الموطوء خنثى حرمت امّها وبنتها على الواطي لأنّه إمّا لواط أو زنا وهو محرّم إذا كان سابقا كما مرّ والأحوط حرمة المذكورات على الواطي وإن كان ذلك بعد التزويج خصوصا إذا طلّقها وأراد تزويجها جديدا والامّ الرضاعية كالنسبية وكذلك الأخت والبنت والظاهر
شرح
المسألة 21 : بعض الحشفة : على الأحوط ( فان الايقاب يشمله على الظاهر فإنه مطلق الادخال والاخفاء لكنه لم يذكر إلّا في المرسلات ولو أن المرسل هو ابن أبي عمير في بعضها لكن لم يعلم الاعتماد عليها وان كان الأظهر الاعتماد في الموارد المختلفة من أبواب الفقه فكأنهم تسالموا على صحة قول الشيخ والكشي ( قدّس سرّهما ) لكن في شمول الايقاب لأدنى مراحل الادخال واخفاء الآلة تأمل . وكيف كان فالأحوط ذلك ) .
وبنته : ( لم تذكر إلّا في المراسيل ، راجع روايات الباب 15 ما يحرم بالمصاهرة ، نعم المرسل في 1 / 15 ابن أبي عمير والاعتماد اظهر وأيضا هي أقرب من الأخت وهي مذكورة في المعتبرات مثل 4 / 15 ما يحرم بالمصاهرة وكذا من الام وهي أيضا ذكر في مثل 7 / 15 . وقيل : ان الملاك هو الاقربيّة ، وفيه عدم ثبوت الملاك فلعل ارتباط الملاحة والصباحة الظاهرية مع الام والأخت أقوى والشارع يريد تعذيب الشخص عاجلا بمنعه عن المناسب الجميل فان الرجل لعله يطلب الصباحة والملاحة ، لكن هذه المراسيل معتمد عليها عند الأصحاب على الأظهر سيما مثل 1 / 15 ) .
صغيرين : في الواطىء الصغير اشكال بل الأوجه عدم ثبوت الحكم . ( لعدم صدق عنوان الرجل ولا يوجد ملاك الحكم أيضا . بل في الموطوء الكبير أيضا يمكن الاشكال لكن الملاك موجود ) .
كما مرّ : بل يأتي .
خصوصا إذا طلقها : لا يلزم الاحتياط في غير هذه الصورة وفيها الأوجه ذلك ( لشمول الاطلاق ذلك وعدم شمول المخصص له لظهور المخصص وهو ان الحرام لا يفسد الحلال 6 و 10 / 16 ما يحرم بالمصاهرة في الحلال بالفعل وهو الزوجة بالفعل .
وأما غير هذه الصورة فلا وجه للاحتياط بعد ورود هذا المخصص مع أن في ذلك حرجا وفزعا لا يتحمل عند العقلاء حتى بعد التزويج وقبل الوطىء مع إباء قولهم عليهم السّلام :