تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
المسألة 18 : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على ذلك ولا يجب عليه أن يطلّقها . المسألة 19 : إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها
شرح
عباد بن صهيب 1 / 12 ما يحرم بالمصاهرة ، وفيه عدم تعرض الحديث لذلك بل لعدم لزوم التفرقة بصرف زنا الزوجة فراجع . وبأن ماء الزاني لا حرمة له لكون الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وفيه : ان الولد للفراش اي المرأة ولم تكن عندئذ فراشا للرجل فلا يعلم أن الولد للرجل ولا بد ان يعلم ذلك حذرا من اختلاط الانساب ، والظاهر أن لزوم العدة بالنسبة إلى مائه يدل على ذلك لماء غيره بالأولوية ، ولذا استدل به في 2 / 44 العدد ، وكذا يظهر من موثق 4 / 11 المصاهرة أيضا لقوله عليه السّلام : « باستبراء رحمها من ماء الفجور » لا خصوص فجوره ، وأما الاكتفاء بحيضة واحدة فلصدق استبراء الرحم بذلك ) . المسألة 18 : وان كانت مصرّة : لكن إذا اشتهرت فالأحوط الطلاق أو الاعتزال ثم تجديد العقد أو الرجوع بعد التوبة ( لعدم الفرق عرفا بين الابتداء والاستدامة فهي كالسابقة كما مرّ في المسألة السابقة ، ويجمع بذلك بين 1 / 12 ما يحرم بالمصاهرة وما ورد من أن الحرام لا يحرّم الحلال و 1 و 4 / 6 وبين مثل 2 و 3 / 6 أبواب العيوب والتدليس وكذا 1 / 38 المتعة . لكن هذا الجمع بعيد جدا لظهور : « زنت » في 2 و 3 / 6 المتعة في المرة الواحدة فالجمع امّا بالاعراض عن المانعة أو بالتساقط والمرجع عمومات الحل مثل وأحل لكم ما وراء ذلكم ، وبعض هذه الروايات في الزنا السابق على العقد لا زنا الزوجة ، قال الخوئي : الدفع أولى من الرفع فتأمل . وكيف كان ، فالأحوط ما ذكرنا لما ذكر ) . المسألة 19 : حرمت عليه ابدا : على الأحوط ( ولا دليل عليه سوى الاجماع المنقول من غير واحد وتوقف المحقق وبعض آخر في المسألة . واستدلال المسالك بالأولوية من العقد على ذات البعل لأشدّية العمل من مجرد الانشاء ، فيه عدم العلم بالملاك مع امكان ان يقال : لعل العكس أولى إذ عمل واحد مع الاقرار بعدم وجه قانوني له كيف يكون بمنزلة طرح حياة ومعيشة دائمة ، والاستدلال بعبارة الفقه الرضوي فيه عدم ثبوت كونه من المعصوم بل الخلاف اظهر فان الظاهر أنه كتاب فتاوى ابن بابويه وان كان بعض الاحتمالات الأخر أيضا مورد انظار المحققين وقد مرّ