تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بأنها ذات بعل أو لا كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة وزوجها حرّا أو عبدا كبيرا أو صغيرا ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لا ، ولا بين أن يكون ذلك باجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطي مشتبها فالأقوى عدم الحرمة الأبدية ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة نعم لو كانت الأمة مزوّجة فوطئها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال ولو كان الواطي مكرها على الزنا فالظاهر لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا . المسألة 20 : إذا زنا بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبدا دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطي بالشبهة والفسخ ولو شكّ في كونها في العدّة أو لا أو في العدّة الرجعيّة أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشكّ نعم لو علم كونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة خصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر وكذا في المسألة السابقة .
شرح
البحث في ذلك والاجماع لعل أصله السيد المرتضى في الانتصار ، وفيه ما تعرف من كثرة الخطأ في اجماعاته . وظاهر الخوئي ( قدّس سرّه ) في الشرح عدم الاعتناء بالحكم . لكن المحشين جميعا افتوا بالحكم ما عدا القمي حيث احتاط ) . أو صغيرا : والظاهر خلاف ذلك بعد لحاظ رفع القلم عنه . باجراء العقد : اي لا فرق من جهة حكم هذه المسألة واما إذا عقد فهو قد مر حكمه . لم يتعبد الحرمة : ( نظرا إلى ترتب حكم الزنا عليه في الأدلة من ثبوت حدّ الزنا كما يظهر من صحيح 9 / 22 حدّ الزنا و 8 / 44 نكاح العبيد والإماء ) . لحوق الحكم : بل الظاهر خلافه ( بعد رفع حكم الاكراه فيشك في شمول معقد الاجماع له كما في الصغير ) . المسألة 20 : حرمت : على الأحوط . دون البائنة : ( لعدم صدق الزنا ، بذات البعل ، وبه يعلم أن الدليل هو الاجماع على معقده لا الأولوية المدّعاة وإلّا لأمكن ان يقال : وطئ البائنة حراما أولى بالتأثير في الحرمة من العقد المجرد . فلا وجه لاحتياط بعض أهل العصر ) . أو الدبر : ( لصدق الزنا فإنه الوطىء بلا استحقاق اصالي لا كالوطىء في الحيض ، كما عليه الأكثر فلا فرق ) .