المسألة 16 : لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطي مع استمرار الاشتباه نعم لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد .
المسألة 17 : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البغل للزاني وغيره والأحوط الأولى أن يكون
شرح
عن واطىء البهيمة أيضا ليس قيمة الوطىء المحرم بل قيمة الحيوان المحروق ولو لم يحرق لا دليل على اخذ القيمة حتى يستلزم تكسب صاحب الحيوان من هذا الطريق في كل يوم مرّات إذا لم تقو الحكومة الاسلامية على الاحراق ) .
المسألة 16 : لا يتعدد : ( لعدم التذكر حتى في رواية واحدة مع أن المشهور من لسان الشرع ان الملاك في الزواج دواما وانقطاعا بالزمان لا العمل فإنه ملاك الفحشاء عند أهله ، مع أن ظاهر مثل 7 / 16 المصاهرة و 2 / 38 العدد ، المهر الواحد مع ظهوره في الفصل بزمان ، ومع بعد وقوع عمل واحد في الزمان الطويل ، ولا أرى لاشكال الخوئي في الحاشية وجها ولم يذكر هو في الشرح . نعم ، في مورد تعدد الاشتباه وتعدد السبب لا يبعد ذلك كما قال في المتن فإنه بمنزلة حلّ السابق وايجاد امر جديد بحسب عمود الزمان لا العمل بما هو هو ) .
المسألة 17 : لا بأس : الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا وكذا عدم رضى المؤمنة العفيفة بالتزويج من الزاني المشهور بذلك ( مقتضى الجمع بين روايات المانعة المطلقة مثل 2 و 5 و 7 / 11 ما يحرم بالمصاهرة و 3 / 14 ، وكذا 4 / 11 ما يحرم بالمصاهرة على رواية الكليني مع ما فيها من الارسال ، وبين روايات المجوزة المطلقة مثل 1 و 3 / 11 ما يحرم بالمصاهرة القابلة للحمل على ما بعد التوبة ، ومثل 2 و 3 و 6 / 12 ما يحرم بالمصاهرة و 3 / 9 المتعة ، وبين المفصلّة بين المشهورة بالزنا وغيرها مثل 1 / 13 ما يحرم بالمصاهرة وبعد حمل المجوزة على غير المشهورة لأجل هذه المفصلة ، المنع في المشهورة والجواز في غيرها وأما ما في ذيل 3 / 9 المتعة من التصريح بالجواز في المعروفة أيضا فهو غير ثابت سندا ولا يبعد كون الآية الكريمة آية 3 النور أيضا في هذا المقام بلحاظ ظهور الوصف في الاستمرار والاتخاذ شغلا وتلزمه الشهرة . والظاهر من قوله تعالى : . . . وحرّم هو التشريع فلا يمكن حمل الكريمة على الاخبار فقط كما قال الخوئي تبعا للحكيم ، لقوله تعالى : حرّم ، ولو حمل « حرّم » أيضا على الاخبار فهو اخبار عن انشاء التحريم قبلا . وللروايات المفسّرة الدالة على أنها مربوطة بالمشهورات فلا يجوز تزويجهن .