تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
المسألة 15 : إذا كانت المؤطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطي فقطّ فلا مهر لها إذا كانت حرّة إذ لا مهر لبغيّ ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنّه حقّ السيّد وجهان لا يخلو الأوّل منهما من قوّة .
شرح
الاستصحاب ( واحتاط بعض أهل العصر حتى في المجردة عن التزويج نظرا إلى ظهور قوله عليه السّلام : « ثم تعتد » في 8 / 16 المصاهرة وكذا 11 و 12 و 14 / 17 في كون المبدء تبيّن الحال وموردها الاقتران مع التزويج لكن تأثير العقد الفاسد مظنون العدم بل الملاك اتخاذها فراشا ، وفيه : ان قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة 7 / 16 المصاهرة : ثلاثة قروء وانما يستبري رحمها بثلاثة قروء . . . الخ . ظاهر بوضوح في كون الملاك استبراء الرحم وإذا كان التبين بعد ثلاثة قروء مثلا لا معنى للاستبراء حينئذ أصلا ، لكن الأحوط ما في المتن مع كونه مقتضى الاستصحاب كما قال آقا ضياء ( قدّس سرّه ) . ولو وافقني أحد لصرحّت بعدم لزوم الاحتياط هنا ) . المسألة 15 : لا مهر لبغيّ : ( المستفاد من 1 / 9 أبواب العيوب والتدليس و 2 / 28 متعة وروايات الباب 5 و 6 / 16 ما يكتسب به ) . لا يخلو الأول : ( فان ظاهر ما أشير اليه من الروايات عدم ترتب مال على الزنا والبغي وان المأخوذ به سحت ومن البعيد جدا امر الشارع أو امضائه اخذ مال بإزاء الزنا أو اللواط بل المترتب عليه التعذيب فقط ، وأما الروايات فقد استدل الأستاذ وبعض آخر بمثل 1 / 67 نكاح العبيد والإماء و 1 / 35 نكاح العبيد لاثبات عشر قيمة الأمة ان كانت بكرا ، ونصف العشر ان كانت ثيبة ، لكنهما واردتان في مورد استحقاق الوطىء كما في الأول أو عدم كونه زنا كما صرّح الامام عليه السّلام بعدم كونه زنا . وقال الگلپايگاني تبعا للبروجردي والسيد جمال ( قدّس سرّهم ) ثبوت المهر إلّا إذا اذن لها في المعصية ، وفيه : ان المقام عند عدم امر السيد بالمعصية نظير وطئ غلام المولى فهل بإزائه مال شرعا ؟ وتمسك آقا ضياء ( قدّس سرّه ) باطلاق مثل 1 / 67 بعد التشكيك في شمول لا مهر لبغي للمقام ، وفيه ما مرّ ، ولا وجه للتشكيك في شمول ذلك بعد قطعية البغاء . والحاصل ان الاسلام والحكومة المبتنية عليه لا يرضى بأيّ مال ولو احتاجت الحكومة هذا مع قبح اخذ المال قبال الفحشاء عند المتشرعة جدا وقد قلنا في محله ان اخذ القيمة