الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجبا للحرمة الأبدية أيضا لصدق التزويج في عدّة الغير لكنّه بعيد لانصراف أخبار التحريم المؤبّد عن هذه الصورة هذا ولو كانت العدّتان لشخص واحد كما إذا طلّق زوجته بائنا ثمّ وطئها شبهة في أثناء العدّة فلا ينبغي الاشكال في التداخل وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضا .
المسألة 13 : لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطي بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطي عالما وأمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان أقواهما الثاني وإذا كان التزويج مجرّدا عن الوطي فلا مهر أصلا .
المسألة 14 : مبدء العدّة في وطي الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطي وأمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال وجهان والأحوط الثاني بل لعلّه الظاهر من الأخبار .
شرح
الغير عن هذا المورد ، كما أن مبناه ليس معتبرا في المسألة لعدم دخالته في المسألة وان كان صحيحا لكونها حين تكون في عدة وطئ الشبهة من الغير زوجة حقيقة فالمقصود استبرائها اي ترك وطئها لكن لا دخالة لذلك في المسألة ) .
الاشكال في التداخل : قد عرفت حال التداخل بالنسبة إلى الغير وأما بالنسبة إلى الزوج نفسه فلا عدة لها أصلا فيجوز للزوج عقدها متى توافقا .
المسألة 13 : مهر المثل : والمراد من مهر المثل مهر مثل هذه المرأة شرفا وضعة وسائر خصوصياتها جسما ومكانة وروحية بمثل هذا العقد دواما أو انقطاعا بمثل مدّته ، المنكشف بطلانه ، المستفادة بهذه المدة ، والأحوط المصالحة . ( كما يشهد لأصل الحكم 4 / 6 الجنابة ، والملاك في الحديث صرف الوطىء والتقاء الختانين بلا دخالة للعقد في ذلك . نعم ، يشترط اشتباه المرأة وإلّا فهي بغيّة ولا مهر لها كما يستفاد من 6 / 14 ما يكتسب به وروايات 5 ما يكتسب به و 2 / 28 المتعة و 1 / 9 أبواب العيوب والتدليس ) .
اقويهما الثاني : ( لفساد العقد فلا اثر له ولظهور الاخبار في كون علّة المهر استحلاله لفرجها لا العقد ) .
فلا مهر لها أصلا : ( لعدم الوطىء وفساد العقد وأما 21 / 17 ما يحرم بالمصاهرة الدال على نصف المهر عند عدم الدخول فهو معارض بأصح وأكثر منها مثل 7 و 13 و 8 / 17 ) .
المسألة 14 : الظاهر من الاخبار : فيه اشكال لكنه أحوط مع كونه مقتضى