يخلو عن قوّة حملا للأخبار الدالّة على التعدّد على التقيّة بشهادة خبر زرارة وخبر يونس وعلى التعدّد يقدّم ما تقدّم سببه إلّا إذا كان إحدى العدّتين بوضع الحمل فتقدّم وإن كان سببها متأخّرا لعدم إمكان التأخير حينئذ ولو كان المتقدّمة عدة وطي الشبهة والمتأخّرة عدّة الطلاق الرجعيّ فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدّته وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدّة وطي الشبهة وجهان بل قولان لا يخلو الأوّل منهما من قوّة ولو كانت المتأخّرة عدّة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلّق لها في زمان عدّة الوطي قبل مجيء زمان عدّة الطلاق وجهان لا يبعد الجواز بناء على أنّ الممنوع في عدّة وطي الشبهة وطي
شرح
هي الاطلاق والتقييد وينتج عدم التداخل في الوطىء بالشبهة في عدة الوفاة والتداخل في غيرها ، والنسبة حينئذ بعينها بين الأول والثاني وينتج عدم التداخل فيما كان في عدة الوفاة ، وان أبيت عن انقلاب النسبة فيسقط الأول والثاني بالتعارض ، والقاعدة الأولية في المقام كما عرفت هي التداخل في غير مورد الدليل وهو في عدة الوفاة فقط . واما حمل اخبار التعدد على التقيّة فلا شاهد عليه كما أن خبر زرارة ويونس المشار اليهما في المتن انما هو في الوطىء شبهة لذات البعل لا المعتدة ، كما أن ما ذكرنا انما هو في ورود عدة وطئ الشبهة على عدة الطلاق أو الوفاة وأما العكس ففي الطلاق القاعدة هي التداخل ، كما أن مقتضى خبر زرارة المشار اليه في المتن 7 / 16 ما يحرم بالمصاهرة أيضا هو التداخل .
وأما الوفاة فمقتضى 2 / 49 ما يحرم بالمصاهرة عدم التداخل لكنه مرسل والقاعدة هو التداخل ، فعدم التداخل انما هو في صورة واحدة وهي ورود عدة وطئ الشبهة على عدة الوفاة . وأما طرد روايات التداخل باعراض المشهور فلا وجه له بعد امكان الجمع الدلالي لكن مع ذلك كله فلا يترك الاحتياط بعدم التداخل كلا لأهمية المقام ، خلافا لأكثر المحشين فإنهم بين الفتوى كالمشهور كالأستاذ والگلپايگاني ( قدّس سرّهما ) وبين الاحتياط كالقمي و . . . ) .
لا يخلو الأول منهما من قوة : ( فان موضوع جواز الرجوع هو عدم انقضاء العدة وكذا موضوع الإرث بحسب غير واحد من النصوص وهي المفسرة لبعض الروايات الدالة بظاهرها على كون الموضوع كونها في العدة ) .
لا يبعد الجواز : بل هو بعيد والحكم غير بان على ما بناه ، والظاهر كونه حينئذ من التزويج في العدة الموجب للحرمة المؤبّدة . ( لا وجه لانصراف أدلة التزويج في عدة