تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
وكذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد . المسألة 12 : إذا اجتمعت عدّة وطي الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل تتداخل العدّتان أو يجب التعدّد قولان المشهور على الثاني وهو الأحوط وإن كان الأوّل لا
شرح
في الأخير فهو في الجارية المبيعة الزائل فراش الأول والثاني وصحة فراش الثالث بخلاف المقام ، إلّا ان يقال : هو أيضا كان قبل الاستبراء نظير العدة ، وفيه عدم الدليل على كون الاستبراء بحكم العدة . فالفراش صحيح للثالث ولو كان بحكم العدة لكن الفراش صحيح للثالث بحكم صحة البيع فهو نظير 4 / 58 الوارد في وقاع رجلين جارية في طهر واحد قال : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » من هذا الجهة اي جهة صحة الفراش للذي عنده ، ونظير 7 / 58 في وطيء الجارية بعد الشراء قبل الاستبراء ، وأشار الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) إلى روايات في التزويج بذات البعل الدالة على كون الولد للثاني لكني لم أجدها . وقال : في المسألة قولان فقط لا ثلاثة أقوال كما قال الماتن ، ولكن الماتن ردّد بين الوجوه والأقوال فلا اشكال والالحاق بالأول ظاهر 5 / 58 نكاح العبيد بالغاء الخصوصية كما أن ظاهر 6 / 58 الالحاق بكليهما في ترتيب الإرث ، وبإزاء ما ذكرنا روايات الباب 57 نكاح العبيد الدالة على القرعة ، والظاهر أنها اقدم سندا واعتبارا وان كانت في غير المعتدة ، لكن الظاهر أن القرعة أيضا فيما أشكل الامر ، والظاهر كشف الواقع بحسب الغالب من التجربيات الحديثة ) . وكذا إذا تزوجها : ( لصحيح الحلبي 1 / 17 احكام الأولاد ولبطلان فراش الأول ) . المسألة 12 : المشهور على الثاني : وهو الأقوى في خصوص وقوع وطئ شبهة في عدة الوفاة لكن لا يترك الاحتياط في جميع الموارد . ( لا ريب ان مقتضى القاعدة في المقام هو التداخل لعدم قابلية الزمان الواحد للتعدد ، إذ ظاهر الأدلة ان مبدء العدة من حين وقوع السبب فإذا تعدد السببان في زمان واحد فالأصل في المقام هو التداخل وان كان الأصل الكلي في الأسباب عدم التداخل إلّا في عدة الوفاة فان المبدء من حين بلوغ الخبر . وأما الأدلة فصحيح 11 / 17 ما يحرم بالمصاهرة يدل على التداخل والمورد مورد تداخل عدة الطلاق والوطىء مع التزويج شبهة ونظيره 12 / 17 وصحيح 9 / 17 يدل على عدم التداخل وكذا 18 / 17 ، وصحيح 6 / 17 يدل على عدم التداخل في خصوص الوطىء بالشبهة في عدة الوفاة وكذلك ، والنسبة بين الأول والثالث