عدّتها من حين بلوغ الخبر فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا قولان أحوطهما الأوّل بل لا يخلو عن قوّة .
المسألة 11 : إذا تزوّج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأوّل فجائت بولد فان مضى من وطي الثاني أقلّ من ستّة أشهر ولم يمض من وطي الزوج الأوّل أقصى مدّة الحمل لحق الولد بالأوّل وإن مضى من وطي الأوّل أقصى المدّة ومن وطي الثاني ستّة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة ومن الثاني أقلّ من ستّة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما وإن مضى من الأوّل ستّة فما فوق وكذا من الثاني فهل يلحق بالأوّل أو الثاني أو يقرع وجوه أو أقوال والأقوى لحوقه بالثاني لجملة من الأخبار
شرح
مع المتن لان موضوع الحرمة على ما مرّ ليس خصوص المعتدة بل من لم تنقض عدتها كما في 5 / 17 ما يحرم بالمصاهرة ) .
ملحقا بواحد منهما : ( لخروجه عن حدّ كليهما فالولد منتف عنهما شرعا ولا يمكن العلم بالخلاف نوعا فلو فرض العلم بعدم الدخول من أحد غيرهما وعدم انجذاب الرحم أيضا بغير ذلك فيعلم بمخالفة أحد الدليلين للواقع فهل يقرع أو يعمل بالتحديد الشرعي ولو مع العلم بالخلاف نظير الحيض إذا علم أنه حيض ولم يتوال ثلاثة أيام ) .
المسألة 11 : لحوقه بالثاني : بل يقرع ان لم يعيّن بطريق آخر ولو من التجربيات المستحدثة ( خلافا لأكثر المحشين ، لعدم الدليل على الالحاق بالثاني فان دليل المسألة وهو رواية جميل اي ابن دراج على الأظهر كما نقله الصدوق مرسلة 14 / 17 ما يحرم بالمصاهرة ولا يجبره الاجماع ولا الشهرة إذ الشيخ نفسه الذي اختار هذا القول في النهاية لم يفت به في المبسوط بل اختار القرعة وقال : عندنا ، الظاهر في الاجماع ومن البعيد انه أفتى بخلاف الاجماع المسلم . هذا مع أنه من البعيد شرعا الالحاق بالثاني بلا دليل وبلا مرجح مع امكان الأول والثاني بلا تفاوت بعد بطلان الزواج الثاني وعدم السراح من الأول فيحمل كون الحديث متخذا من سائر الأدلة الواردة في المعتدة بعد تمام العدة . وأما صحيحة 1 / 17 احكام الأولاد فهو في المعتدة بعد تمام العدة وزوال فراش الأول وصحة فراش الثاني وكذا مرسلة البزنطي 11 / 17 . وأما 12 / 17 فلا يعلم موردها هل المعتدة بعد تمام العدة أو لا ، وعن وفاة أو طلاق أو شبهة أو كانت أمة معتقة . وأما 2 / 58 نكاح العبيد ، الحاكم بكون الولد للفراش الظاهر