مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا مطلقا سواء دخل بها أم لا ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم إلّا مع الدخول بها من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللّاحق وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة فلا يوجب الحرمة الأبدية وإن كان مع الدخول والعلم .
المسألة 10 : إذا تزوّج امرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فانّ
شرح
في الايضاح بالالحاق غفلة عن النصوص الواردة في المسألة على الاستقلال ) .
مع العلم . . . : موضوعا وحكما ( فان 1 / 16 يدل على الحرمة مطلقا و 3 / 16 ما يحرم بالمصاهرة يدل على عدم الحرمة مع الجهل و 2 و 6 / 16 تدلال على الحرمة بالدخول مطلقا ولو مع الجهل فان موضوعهما الدخول ولذا ذكر لزوم الاعتداد والمهر . فهما اما في مورد الجهل فالنسبة بينهما مع 3 / 16 عموم مطلق والّا فالنسبة عموم من وجه والتعارض في الدخول مع الجهل ، والمرجع اطلاق 1 / 16 الدال على الحرمة مطلقا وأما 4 / 16 فليس المراد جواز تزويجها بعدا مع الدخول والجهل لاستعمال « ما أحب » في الحرمة أيضا والمراد من غاية : حتى تنكح زوجا غيره ، ليس الغاية للحرمة حتى يجوز التزويج بعد تزوجها برجل آخر اي حتى بدون طلاق منه ! بل المراد حرمة تزويجها بل اطلاقها وتسريحها ليتزوجها غيره ) .
مع الجهل لم تحرم : اي جهل الزوج وأما الزوجة فلا دخالة لعلمها وجهلها في المسألة ( فان مقتضى اطلاق 3 / 16 وبعض آخر كون المدار علم الزوج بلا دخالة للزوجة في المسألة وهذا هو الفرق بين المسألة ومسألة المعتدة ، ولا يمكن الاستدلال بالأولوية لكون المعتدة كالزوجة وهذه زوجة ، لعدم العلم بالملاك فلعل توهم التسريح المطلق أوجب تهجم الناس في المعتدة دون ذات البعل فأوجب التشديد في المعتدة . مع ثبوت الحرمة في غير مورد علقة الزوجية كمورد عدة وطئ الشبهة والطلاق التاسع والفسخ للرّضاع مع العلم . والمراد من العلم في الباب موضوعا وحكما وان لم يذكر الحكم في الروايات لوضوح المسألة وعدم تصور الجهل بالحكم في المقام من المسلم بل كل انسان وإلّا فالجهل بالحكم أقوى عذرا كما ورد في صحيح 4 / 17 ) .
المسألة 10 : لا يخلو عن قوة : ( خلافا للسيد جمال والأستاذ وبعض أهل العصر حيث افتوا بالجواز وللبروجردي والگلپايگاني ( قدّس سرّهم ) حيث احتاطوا ، والحق