تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
المسألة 6 : إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكما أو موضوعا ولكن شكّ في أنه دخل بها حتّى تحرم أبدا أو لا يبني على عدم الدخول وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشكّ في أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبني على عدم علمها فلا يحكم بالحرمة الأبدية . المسألة 7 : إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما ولو تزوّج إحداهما بطل ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة نعم لو تزوّجهما معا حرمتا عليه في الظاهر عملا بالعلم الاجمالي . المسألة 8 : إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة لكن لا يدري أنها في عدّة نفسه أو في عدّة لغيره جاز له تزويجها لأصالة عدم كونها في عدّة الغير فحاله حال الشكّ البدويّ . المسألة 9 : يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل فلو تزوّجها
شرح
المسألة 6 : بالحرمة الأبدية : إلّا فيما كان قبلا عالما بالعدة فيستصحب عالميّته وهو موضوع الحرمة المؤبدة . المسألة 7 : بطل : في الظاهر ما لم ينكشف الحال والأحوط الطلاق . لا يوجب الحرمة : إلّا إذا كان الشك في بقاء العدة ( فيستصحب ولا يمنعه العلم الاجمالي لعدم مخالفة قطعية له نظير ملاقي أحد النجسين الذين علمنا بعروض الطهارة لأحدهما ) . حرمتا عليه في الظاهر : ومقتضى العلم الاجمالي ترتيب سائر الأحكام من حرمة الوطىء ووجوب الانفاق وغير ذلك إلّا ان يعارضه علم آخر كوجوب وطئ إحديهما في الأربعة اشهر وحق المضاجعة ، ولا يمكن الاحتياط حينئذ للدوران بين المحذورين حرمة الوطىء ووجوبه فلا بد حينئذ من طلاقهما ثم تجديد عقد على البريئة منهما أو القرعة لو كان الطلاق متعسّرا عليه ( فان موضوع القرعة كونه مشكلا وإذا كان الحلّ بالطلاق غير حرجي لم يكن مشكلا ) . المسألة 8 : عدم كونها في عدة الغير : إلّا ان يعارضه اصالة عدم كونها في عدة نفسه إذا فرض اثر مترتب عليها . المسألة 9 : يلحق : اي حكمهما واحد وإلّا فكل واحد منهما موضوع مستقل لا ان أحدهما الأصل والآخر ملحق ، ثم بين المسألتين فرق وهو عدم العبرة بجهل الزوجة في المقام دون المعتدة كما مرّ . ( نعم عبّر العلامة في القواعد والشهيد في الروضة والفخر