تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
المسألة 4 : هل يعتبر في الدخول الّذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدّة أو يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها قولان الأحوط الثاني بل لا يخلو عن قوّة لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدّة . المسألة 5 : لو شكّ في أنها في العدّة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزويج خصوصا إذا أخبرت بالعدم وكذا إذا علم كونها في العدّة سابقا وشكّ في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها وهل تحرم أبدا إذا تزوّجها مع ذلك الظاهر ذلك وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة أو من غير التفات إليها ثمّ أخبرت بأنّها كانت في العدّة فالظاهر قبول قولها وإجراء حكم التزويج في العدّة فمع الدخول بها تحرم أبدا .
شرح
المسألة 4 : لاطلاق الاخبار : ( مع أن المهر علق في صحيح سليمان 7 / 17 ما يحرم بالمصاهرة على الدخول ، ومعلوم عدم تقيده بالعدّة ، وأيضا لو فرض وقوع التزويج في آخر لحظة من العدة كان موضوع الحرمة اما مع العلم أو مع الدخول ، والدخول حينئذ بعد العدة ، فالحق مع المتن وفاقا للخوئي والأستاذ وخلافا للگلپايگاني حيث احتاط والسيد جمال أفتى بالخلاف وتبعه بعض أهل العصر للانصراف ، وفيه انه بدوي ينحل بأدنى تأمل ) . المسألة 5 : الظاهر ذلك : في الظاهر ما لم ينكشف الخلاف ( وأصل الحكم لكون العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية ولذلك يقبل قولها أيضا فالظاهر أنه لا وجه لاشكال الأستاذ والبروجردي ( قدّس سرّهما ) فيما لم يدخل وكان العلم تمام الموضوع للحرمة ، فان العلم محقق ولو كان طريقا محضا فإذا لم ينكشف الخلاف يحكم بالحرمة بلا اشكال ) . قبول قولها : فيه اشكال بل عدم القبول أوجه ( فان أدلة قبول قولها لا تشمل الحالة السابقة سيما مع التعارض بأصالة صحة النكاح وبفعلها الظاهر في الالتفات ، فراجع 1 / 47 حيض و 2 / 25 أولياء عقد النكاح و 3 / 23 أولياء عقد النكاح وقد حكم في صحيح أبي بصير 1 / 18 بعدم قبول قولها ان كان دخل بها وواقعها ، ولزوم الاختبار ان كان قبل الدخول اي فالتزويج صحيح حتى قبل الدخول وإلّا لم يكن وجه للاختبار ونظير المسألة عدم قبول قولها إذا ادعت وقوع الطلاق حال الحيض مثلا ، بعد وقوع الطلاق . ثم هذا كله إذا احتمل صدقها وإلّا فمعلوم عدم قبول قولها ) .