تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
المسألة 3 : لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه سواء كانت عدّة الطلاق أو الوطي شبهة أو عدّة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوّزات له والعقد صحيح إلّا في العدّة الرجعيّة فانّ التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة وإلّا في الطلاق الثالث الّذي يحتاج إلى المحلّل فإنه أيضا باطل بل حرام ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية وإلّا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة الّتي تحرم أبدا وإلّا في العدّة لوطئه زوجة الغير شبهة لكن لا من حيث كونها في العدّة بل لكونها ذات بعل وكذا في العدّة لوطيه في العدّة شبهة إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدّتين فانّ عدّة وطي الشبهة حينئذ مقدمة على العدّة السابقة الّتي هي عدّة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل وبعد وضعه تأتي بتتمّة العدّة السابقة فلا يجوز له تزويجها في هذه العدّة أعني عدّة وطي الشبهة وإن كانت لنفسه فلو تزوّجها فيها عالما أو جاهلا بطل ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال .
شرح
باطلة حينئذ لكن تكفي في استناد التزويج إلى الموكل فيصدق العنوان الموضوع للحرمة المؤبدة عليه ولا دليل على تقييده بالمباشرة ، وملاك الحرمة حينئذ علم الموكل أو دخوله ( خلافا للخوئي والگلپايگاني حيث اعتقد الأول بطلان الوكالة فلا يرتبط التزويج بالموكل وتردد الثاني من حيث الظهور في المباشرة ومن صحة الاستناد ، وفيه ما أشرنا من أن الوكالة الباطلة تكفي في الاستناد كالأمر المجرد بذلك ، ولا دليل على التقيد بالمباشرة ) . المسألة 3 : بأحد الموجبات : مع جواز التزويج من غير هذه الحرمة لا كالرضاع وكاخراج الكافر ما زاد عن الأربع بعد اسلامه . باطل : فلا تزويج حينئذ أصلا بل رجوع . ونظيره عدة الكفر بناء على بقاء الزوجية ما دامت في العدة . ( خلافا لما اختاره بعضهم من انقطاع الزوجية تصرف الارتداد ) . بل حرام : ( بناء على استفادة التكليف والوضع كليهما من الكريمة :فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُالآية 23 البقرة وهو غير بعيد ، فإنه لو كان التعبير لا يصح ، لاختص بالوضع لكن تعبير لا تحل يشير إلى جهة التكليف أيضا فهو نظير :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) . اشكال : والتحريم اظهر ( لكون الموضوع في غير واحد من الأدلة عدم انقضاء عدتها كما في 5 / 17 وغيرها من باب ما يحرم بالمصاهرة ، وظاهر آيات العدة في البقرة والطلاق أيضا كون الجواز منوطا ببلوغ الاجل وهو عبارة عن الانقضاء فليس الموضوع التزويج في العدة حتى يقال هذا ليس في العدة بل عدم انقضاء العدة كاف في الحكم خلافا للأستاذ ( قدّس سرّه ) ) .