أو التحليل فلو كانت مزوّجة فمات زوجها أو طلّقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطيها ولا الاستمتاع بها في أيام عدّتها ولا تحليلها للغير لكن لو وطئها أو حلّلها للغير فوطئها لم تحرم أبدا عليه أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع .
المسألة 1 : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطي المعتدّة شبهة من غير عقد بل ولا زناء إلّا إذا كانت العدّة رجعيّة كما سيأتي وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تماميّة أركانه وأما إذا كان بعقد تامّ الأركان وكان فساده لتعبّد شرعيّ كما إذا تزوّج أخت زوجته في عدّتها أو أمّها أو بنتها أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج وإن كان فاسدا شرعا ففي كونه كالتزويج الصحيح إلّا من جهة كونه في العدّة وعدمه لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة إشكال والأحوط الالحاق في التحريم الأبدي فيوجب الحرمة مع العلم مطلقا ومع الدخول في صورة الجهل .
المسألة 2 : إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبديّة لأنّ المناط علم الزوج لا وليّه أو وكيله نعم لو كان وكيلا في تزويج امرأة معيّنة وهي في العدّة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه لكنّ المدار علم الموكّل لا الوكيل .
شرح
لم تحرم ابدا : لكن إذا كانت معتدة رجعة يكون الوطىء حينئذ من الزنا بذات البعل وهو موجب للحرمة المؤبدة كما يشير اليه في المسألة الآتية .
المسألة 1 : لعدم تمامية أركانه : يعني بحيث لا يعد عقد الزواج .
أو أمها : فيكون لتحريمها المؤبد حينئذ سببان ، وكذا البنت إذا كانت أمها مدخولة ( فلا وجه لاشكال الخوئي والگلپايگاني و . . . ( قدّس سرّهم ) بأن التحريم المؤبد مربوط بكونها أم الزوجة لا العقد في العدة . وفيه ما ذكرنا ، فهو نظير العقد في الاحرام في العدة وقد اعترف بامكان دخوله في المسألة بل ادرجه فيها ) .
والأحوط : يريد الاحتياط بعدم تزويجها بعدا ، وأما لو فرض عقدها بعدا ولو للجهل بالمسألة فالاحتياط بالطلاق والاحتياط حسن ، لكن الأظهر عدم دخوله في المسألة ( لعدم عدّه تزويجا شرعا أو للانصراف والشك كاف ، لعدم كون الأدلة في مقام بيان اطلاق كلمة التزويج ) .
المسألة 2 : الوليّ : لكن لا ولاية له على الحرام فلا يرتبط عمله بالمولى عليه ولا اثر لعقده حينئذ وكذا الوكيل لعدم الوكالة .
امرأة معينة : أو غير معينة ولكن مقيدة بكونها في العدة ، والوكالة وان كانت