تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة لورود النصّ فيه معلّلا بانقطاع العصمة كما أنه لا ينبغي الاشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه وكذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة وأمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لا يجب .

( 4 - فصل ) لا يجوز التزويج في عدّة الغير دواما أو متعة

سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعيّة أو عدّة الوفاة أو عدّة وطي الشبهة حرّة كانت المعتدّة أو أمة ولو تزوّجها حرمت عليه أبدا إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع أو كان أحدهما عالما بهما مطلقا سواء دخل بها أو لا وكذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها ولا فرق
شرح
وبما ذكرنا ظهر ضعف قول الماتن : « والاخبار محمولة على الكراهة » لعدم الدليل على هذا الحمل ، خلافا للأستاذ و . . . ( قدّس سرّهم ) ) . فلا اشكال : بل محل اشكال ولا يترك الاحتياط بالصبر ( والنص 1 / 48 أبواب العدد ، انما ورد في نكاح الأخت في عدة أختها البائنة لا من حيث الخامسة فالتعليل والاطلاق محكّمان كما مرّ من البابين 2 و 3 ما يحرم باستيفاء العدد . وقال الأستاذ يعني يستفاد من النص ، وفيه عدم الاستفادة كما أشرنا ) . لغير الطلاق : محل اشكال للتعليل في صحيح زرارة وابن مسلم ( لا يجمع مائة في خمس خلافا للمحشين . نعم ، في الموت لا يجري التعليل كما أنه ليس من موضوع حكم الحديث كما أن الحكم قبل الدخول أيضا كذلك ) . فصل 4 في عدة الغير : كما لا يجوز التصريح بالخطبة ويجوز التعريض في غير الرجعيّة ويجوز للزوج في عدة زوجته البائنة التزويج لنفسه فضلا عن التصريح بالخطبة ، فضلا عن التعريض إلّا إذا كان مانع اخر من تزويجها كما بعد التسعة ، وأما في الرجعية فهي زوجة له تعبدا ( لما يستفاد من مفهوم العدة والاجل والتربص في الآيات الكريمة مثل 228 و 232 و 234 من البقرة و 1 من الطلاق ، والروايات 21 و 22 / 17 ما يحرم بالمصاهرة وتصريح مثل 10 و 5 / 17 ما يحرم بالمصاهرة بالتفصيل بين العلم