المسألة 2 : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حرا لم يجز إبقاء الجميع لأنّ الاستدامة كالابتداء فلا بدّ من إطلاق الواحدة أو الاثنتين والظاهر كونه مخيّرا بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع ويحتمل القرعة والأحوط أن يختار هو القرعة بينهنّ ولو أعتقت أمة أو أمتان فان اختارت الفسخ حيث إنّ العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء فهو وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأولى .
المسألة 3 : إذا كان عنده أربع وشكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهنّ بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما إشكال .
شرح
ثبت التخيير في اطلاق الزائد في المتزوج خمسا بعقد واحد أو الأختين بعقد واحد كما صرح به في 1 / 25 ما يحرم بالمصاهرة . ويمكن استفادة تعميم حكم التخيير بحسب فهم العرف إذ المانع نفس الزيادة وعمل الزواج كان من الزوج فله الخيار في ذلك لكن اثبات الفهم العرفي العام من صرف ذلك مشكل بل هو بتنقيح المناط العقلي أشبه ) .
المسألة 2 : القرعة : لا يترك وأحوط منه طلاق الجميع ثم العقد على المقدار الجائز ( لعدم الدليل على التخيير إلّا في موارد بالتعبد مثل ما ذكره في المتن 1 / 6 ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي تزويج الخمس أو الأختين بعقد واحد 1 / 25 ما يحرم بالمصاهرة ، والقاعدة هو البطلان لعدم الترجيح إلّا ان يكون مرجح شرعي ، والظاهر أن القرعة مرجح شرعي ولا تختص بما كان له واقع معلوم كما ورد فيمن قال : أول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة 2 / 13 كيفية الحكم واحكام الدعاوى وظاهر الآية الكريمة في قصة يونس أيضا ذلك لعدم واقع له عند أهل السفينة لعدم علمهم بأن الحوت يطلب يونس بخصوصه وهذا هو الأصل في القرعة بحسب القرآن الكريم كما ورد في 17 / 13 كيفية الحكم ) .
مخيرا : الحكم هو القرعة على الأحوط كما مرّ ، لكن في بعض صور المسألة لا اشكال في البين ليحتاج إلى التخيير أو القرعة وهو فيما كان عنده ثلاث إماء فأعتقت واحدة لعدم المنع من الجمع بين أمتين وحرة للعبد .
المسألة 3 : اشكال : والجواز اظهر ( لاستصحاب عدم تحقق الأربع وأما استصحاب بقاء الزوجية في مشكوك البقاء فهو معلول كيفية الزوجية والأصل عدم جعل