ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين وعلى هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرّتين وأمتين وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرّة وأمتين أو حرّتين ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء وحرّة كما لا يجوز للحرّ أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرّة .
المسألة 1 : إذا كان العبد مبعّضا أو الأمة مبعّضة ففي لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشكال ومقتضى الاحتياط أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين وكالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرّتين وأن تكون الأمة المبعضّة كالحرّة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحرّ بل يمكن أن يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أنّ المبعّض حرّ وعبد فمن حيث حرّيته لا يجوز له أزيد من أمتين ومن حيث عبديّته لا يجوز له أزيد من حرّتين وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعضّة إلّا أن يقال إنّ الأخبار الدالّة على أنّ الحرّ لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرّتين منصرفة إلى الحرّ والعبد الخالصين وكذا في الأمة فالمبعّض قسم ثالث خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدلّة على جواز التزويج غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء لكنّه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحرّ الخالص وحينئذ فلا يبعد أن يقال أنّ المرجع الاستصحاب ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما ودعوى تغيّر الموضوع كما ترى فتحصّل أنّ الأولى الاحتياط الّذي ذكرنا أوّلا والأقوى العمل بالاستصحاب وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما .
شرح
تزويج العبد أزيد من حرتين حرة أو أمة فلمثل صحاح 1 و 2 و 4 / 8 المتعة .
أمتين وحرتين : ولا أمة وحرتين كما مرّ .
بين ثلاث إماء وحرة : ذكر الحرة حينئذ لغو ( لما مرّ من منع ثلاث إماء له ) .
المسألة 1 : الاحتياط الذي ذكرنا : لا ينبغي تركه ( وان كان الاستصحاب أقوى نظرا إلى كون الموضوع هو الشخص وما ذكره الخوئي ( قدّس سرّه ) من عدم كونه الشخص بل لوصف العبدية وهو مشكوك البقاء فيه ان الموضوع يؤخذ من العرف ولا دليل على لزوم كونه مأخوذا من الدليل ، والعنوان المأخوذ من الدليل منطبق على الموضوع العرفي الخارجي ، فان الملاك صدق وحدة القضيتين وإذا صدق عرفا كفى . وقد يقال : هذا الاستصحاب تعليقي لعدم تحقق الزواج خارجا قبلا ، وفيه : ان الحكم الشرعي ثابت على الموضوع ولا ربط له بالعمل وان كان ترتب الآثار متوقفا على العمل ) .
الكافر عن أزيد : ( كما صرّح به في مثل 1 / 6 ما يحرم باستيفاء العدد ، وكذا