النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب وظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا لكن يحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه وتصير دينا عليه ويحتمل بعيدا سقوطها وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق وإلّا فما دامت في حبالته الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة .
( 3 - فصل ) لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع
حرّا كان أو عبدا والزوجة حرّة أو أمة وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف وكذا في العقد الانقطاعيّ ولا يجوز للحّر أن يجمع بين أزيد من أمتين
شرح
تكليفا لا يكون دليلا كما أن النفقة الفائتة للزوجة مع كونها دينا لا تقدم على نفقة الأقارب الحاضرة مع كونها تكليفا بل التخيير ثابت عند الضيق ) .
تصير دينا : ( لظهور كلمة الاجراء في صحيح الحلبي 4 / 34 ما يحرم بالمصاهرة في استمرار ما ثبت ، وما ثبت اي نفقة الزوجية كان وضعا على الزوج فهو دين فكذلك المقام ) .
ما بعد الطلاق : إلّا إذا تزوجت على ما مرّ .
فصل 3
أزيد من أمتين : بأن يجمع بين ثلاث إماء أو أكثر . وهذا بخلاف جمع العبد بين أزيد من حرتين فلا يجوز الزائد ولو من الإماء ( منع الزيادة على الأربع دواما لظهور كريمة آية 3 النساء في التحديد بذلك وصراحة الروايات في الأبواب 4 و 6 و 2 ما يحرم باستيفاء العدد ، وأما عدم حدّ في الملك والتحليل فلعدم الدليل على المنع بل اطلاق أدلة شراء المملوكة بل وصراحة مثل 8 / 4 المتعة : « . . . هي بمنزلة الإماء يتزوج منهنّ كم شاء . . . » . وأما المتعة فهذا الحديث نفسه وصراحة روايات الباب 4 من المتعة ، وأما حديث عمار 10 / 4 من المتعة الدال على لزوم عدها من الأربعة ، فهو حديث عمار وكم له من خلل في أحاديثه ومنها بلوغ الجارية كما مرّ ، ولعل محمله التقية في الفتوى أو في عمل الشيعة في مرأى السنة . وأما عدم جواز تزويج أمة ثالثة لمن يكون له زوجتان أمتان فلصحيح 2 / 3 ما يحرم باستيفاء العدد ، وأما عدم جواز