المسألة 7 : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الافضاء ضمن أرشه وكذا إذا حصل مع الافضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الافضاء .
المسألة 8 : إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطيها لاستصحاب الحرمة السابقة فان وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال الوطي بالغة أو لا لم تحرم أبدا ولو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة .
المسألة 9 : يجري عليها بعد الافضاء جميع أحكام الزوجة من حرمة الخامسة وحرمة الأخت واعتبار الاذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض .
المسألة 10 : في سقوط وجوب الانفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال لاحتمال كون هذه
شرح
الخطأ في أصل الافضاء كمن يريد التفخيذ فدخل فافضى أو حرك إصبعه لحكّ الجسد مثلا فدخل وبغير ذلك كالرمي بسهم فدخل وافضى وهذا التصور العام يكفي في تحقق القسمين فيشمله أدلة عمد الصبي والمجنون خطأ ودية الخطأ على العاقلة ، لكن الظاهر من بعض الأدلة ان دية الخطأ أيضا على الجاني وضعا ويجب على العاقلة تكليفا ذلك ولا ينفي الوضع عن الجاني فلو لم يؤد العاقلة لزمت الجاني ) .
المسألة 8 : لاستصحاب الحرمة : بل لاستصحاب عدم بلوغها تسعا بنحو السلب التحصيلي - لا المعدولة - ويترتب عليه جميع الأحكام حتى الحرمة المؤبّدة ( وعنوان القبلية في الحديث - مثل ما في صحيح الحلبي 5 / 45 مقدمات النكاح : « من وطأ امرأته قبل تسع سنين . . . » - لا يراد بنفسها بل المراد زمان عدم البلوغ ، ومعلوم ان موضوع الحرمة المؤبدة بعينه موضوع حرمة الوطىء . وكيف كان فاستصحاب الموضوع مقدم على الحكم ، ان قلت : استصحاب عدم البلوغ تسعا فرع حلّ تاريخ الولادة وإذا شك في تاريخ الولادة فليس شكا في البقاء ليجري دليل الاستصحاب ، قلت : أولا ، هو شك في البقاء اي بقاء عدم التولد ، وثانيا الأثر على الأصل المسبّبي هنا لا السببي اي الأثر على عدم البلوغ تسعا مثلا لا على عنوان التولد في أيّ تاريخ .
المسألة 10 : اشكال : والأقوى عدم السقوط وان كان الأوجه عدم الوجوب بعد الزواج على ما مرّ . وأما التقديم على نفقة الأقارب فممنوع لعدم الدليل ، والمسلم تقديم نفقة الزوجية الفائتة ( وصرف كون نفقة الافضاء دينا ونفقة الأقارب