المسألة 3 : لا فرق في الدخول الموجب للافضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر والافضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل .
المسألة 4 : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها ووجوب النفقة المملوكة والمحلّلة والموطوءة بشبهة أو زناء ولا الزوجة الكبيرة نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالأصبع ونحوه فلا تحرم عليه مؤبّدا نعم تثبت فيه الدية .
المسألة 5 : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مرّ ولكن الأحوط الانفاق عليها ما دامت حيّة .
المسألة 6 : إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة .
شرح
المسألة 3 : الاختصاص بالأول : قبال الثاني ، لكن المعنى أوسع منه فينطبق على كل توسعة بين المجاري تخرج المرأة عن حيّز الانتفاع كان باتحاد مسلك البول والحيض كما هو الغالب أو الحيض والغائط أو جميعا أو غير ذلك لو فرض .
المسألة 4 : عدى الزوجة : والمملوكة إذا أفضاها مالكها ، نعم لو قلنا بالحاق ما يوجب الدية الكاملة بالقتل لزمت الكفارة ولكنه محل اشكال ( والأصل عدم ثبوت الدية على المالك لعدم دائن ومديون حينئذ ) .
عالمة مطاوعة : اي مطاوعة بأصل الدخول لا الافضاء وأما إذا كانت مطاوعة في الافضاء فثبوت الدية مشكل وان كان العمل حراما من حيث الاضرار . ( وفاقا في الذيل للبروجردي والأستاذ لانصراف الدليل عنه وكذا نظائر المقام مما كان العمل باذن من المجني عليه ) .
المسألة 5 : لكن الأحوط : استحبابا كما مرّ الفتوى بعدم الوجوب . ( لاطلاق نفي الشيء عليه في صحيح حمران ، وهو اظهر من اطلاق صحيح الحلبي في اثبات النفقة على الجارية بلا فرق بين الصغيرة والكبيرة ، والاجماع أيضا ) .
المسألة 6 : لا يخلو عن قوة : الظاهر أنه يجب على العاقلة تكليفا أداء ذلك بعنوان تفريغ ذمة الجاني ولو لم يؤد العاقلة كان الجاني ضامنا ملزما بدفعها . ( لتصور