تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
على المشهور وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيّته وقيل بخروجها عن الزوجيّة أيضا بل الأحوط حرمتها عليه بمجرّد الدخول وإن لم يفضها ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها عليه أيضا خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيرا أو مجنونا أو كان بعد اندمال جرحها أو طلّقها ثمّ عقد عليها جديدا نعم يجب عليه دية الافضاء وهي دية النفس ففي الحرّة نصف دية الرجل وفي الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلّقها إلّا إنّ مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها والأحوط ما ذكره المشهور ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط .
شرح
« . . . قد أفسدها وعطلها على الأزواج » يعني به تكوينا لا تشريعا مع دلالته على بقاء الزوجية بالافضاء فضلا عن الدخول كغيره من الروايات مثل 3 / 34 المصاهرة ، بل دلت معتبرة السكوني 3 / 44 موجبات الضمان ، على اجبار الزوج على امساكها ، ومن البعيد جدا اجباره على امساك الأجنبية مع وجود تضييقات كثيرة حينئذ على الزوجة نفسها فضلا عن الزوج . ولا يساعد الاعتبار أيضا الحرمة المؤبدّة أو بطلان الزوجيّة فان الاضرار ومنها الافضاء لو أوجب الحرمة المؤبّدة أو مع بطلان الزوجية ولا يتزوّجها غيره أيضا يكون اضرارا آخر أشد على المرأة ، خلافا للأستاذ والبروجردي والگلپايگاني ( قدّس سرّهم ) ) . دية النفس : ( كما في 1 / 36 ديات الأعضاء و 1 / 9 ديات المنافع ، وأما 3 / 44 موجبات الضمان ، الدالة على الغرامة بتفاوت قيمة الأمة الصحيحة والمفضاة فهي معرض عنها ويحتمل التقية لموافقتها لمذهب أكثر العامة على ما في الاستبصار ) . والأحوط ما ذكره المشهور : وان كان الأقوى اختصاص الدية بصورة الطلاق ( كما هو مقتضى صحيح حمران 1 / 34 المصاهرة ورواية بريد 3 / 34 ) . بل وان تزوجت : لكن الأوجه حينئذ عدم وجوب الانفاق إذا كان الزوج الجديد ينفق عليها ( لانصراف صحيح الحلبي 4 / 34 عن ذلك فان مراد الشارع عدم بقائها معطلة وقد حصل ذلك الفرض بالزواج الجديد مع أن ذلك نوع حزازة على الزوج الجديد عرفا كما لا يخفى فلا يكون مفيدا لها بل خفة لها عند زوجها الجديد فلا يساعده الاعتبار فلا بد من دليل قوى على ذلك لا اطلاق ضعيف كما في الصحيح . نعم ، إذا لم ينفق الزوج الجديد أيضا فيجب عليه ولو لم ينفق فهما آثمان ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 564 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي