( 2 - فصل ) المسألة 1 : لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين
حرّة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز وطي المملوكة والمحلّلة كذلك وأما الاستمتاع بما عدى الوطي من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .
المسألة 2 : إذا تزوّج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا
شرح
فصل 2
المسألة 1 : تسع سنين : كما أن بعد الاكمال أيضا لا بد من رعاية حالها بما لا يوجب الافضاء والاضرار بها ويختلف الأمزجة في ذلك .
بل لا يجوز : ( وفاقا للمشهور وأكثر المحشين خلافا للگلپايگاني ( قدّس سرّه ) حيث احتاط . لاطلاق الأدلة 45 مقدمات النكاح ، وأما روايات 3 نكاح العبيد والإماء - وظاهر صاحب الوسائل الفتوى بالجواز تمسكا بها - فالظاهر أنها في مقام بيان مطلب آخر وهو تحقيق موارد وجوب الاستبراء . نعم ، رواية ابن بزيع 1 / 3 ظاهرة في الجواز لكنها ضعيفة سندا ) .
ولو في الرضيعة : لا ينبغي ترك الاحتياط فيها وأمثالها في غير المتعارف من الاستمتاع . ( وبعض أهل العصر احتاط لزوما لانصراف أدلة الجواز ، وفيه بعد التوجه إلى كثرة الزواج بالصغيرة في تلك الأزمان كما يشعر بها الروايات لا وجه للانصراف ظاهرا لكن الاحتياط حسن سيما إذا كان غير عقلائي . نعم ، الاطلاق ضعيف وان تمسك به الاعلام ، والاحتياط حسن لمكان العادة على خلاف ذلك وعدم خطور ذلك ببال العرف من الاطلاق معمولا ) .
المسألة 2 : حرمت عليه ابدا : على الأحوط وان كان الأوجه عدم الحرمة المؤبدّة كما أن الأقوى بقاء الزوجية فليس إلّا الاثم والدية ( فان مرسلة يعقوب 2 / 34 ضعيفة سندا بالارسال وسهل بن زياد - لو قيل بضعفه - مع دلالتها على التحريم بصرف الدخول ولم يقل به أحد بل يمكن دلالته على بطلان الزوجية أيضا استظهارا من قوله عليه السّلام : « فرّق بينهما » وترتب ذلك على صرف الدخول خلاف الاجماع ولم يمكن تقييده سائر الأدلة لعدم رواية دالة على الحرية المؤبدّة بالافضاء وما في 2 / 34 :