تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو ومع خوف الضرر عليه أو عليها ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها ولا يجب أزيد من الادخال والانزال فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة فيجوز ترك وطيها مطلقا . المسألة 8 : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها . المسألة 9 : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها ثمّ اللازم عدم التأخير من وطي إلى وطي أزيد من الأربعة فمبدء اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطي المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة .
شرح
اشتراط ذلك : لا يبعد كون الامر في المقام حكما اشفاقيا لا حقّا ولأجل الاشفاق يسقط بالرضا بالترك في كل مرحلة وأما السقوط كلا بالاشتراط في ضمن العقد فلا يبعد أيضا وان كان عدم السقوط أحوط ( لاحتمال اشفاق الشارع في ذلك لمصلحة يراها لا تراها المرأة بحسب جميع العمر مستمرا ) . خوف الضرر : إذا كان معتدا به وله منشأ عقلائي ( فان الحكم اشفاقي يرتفع بالضرر المعتد به القطعي أو الاحتمال العقلائي ، وأما إذا فرضناه حقّا فلا يرتفع إلّا باسقاط ذي الحق ولا اعتبار بخوف المديون ) . والانزال : مرّ عدم لزوم ذلك . المملوكة : الأحوط مراعاة حال الأمة الشابة بل لا يخلو من وجه ( لاطلاق « عنده المرأة الشابة » وان كان منصرفه البدوي الزوجة كما أن منصرفه البدوي الزوجة الدائمة ) . المسألة 8 : فالأحوط : بل لا يخلو من وجه ( للآية :قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْالخ . والرواية المفسرة في ذيلها الظاهرة في كفاية النّصح فقط لا تدل على انحصار الآية بذلك وليس إلّا اشعار فقط مع أن امساكها حينئذ اضرار بها وينفيه أدلة الاضرار ، ويؤيده المرسلة 71 / 2 ) . المسألة 9 : لا يجب عليه القضاء : اي وطئ على حدة لما مضى من المدة لا عنوان القضاء لعدم التوقيت لكن المراد لزوم الوطىء فورا ففورا بعد مضي الأربعة ، وعدم وجوب التكرار لكونه حكما اشفاقيا لاحقا كسائر الحقوق الثابتة نظير الدين فلا يحتاج إلى الاحتياط بارضائها ، وان كان آثما .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 562 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي