المسألة 6 : يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام والحرّة المتمتّع بها ومع إذنها وإن كانت دائمة ومع اشتراط ذلك عليها في العقد وفي الدبر وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيّتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذيّة والّتي لا ترضع ولدها والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف الخمس المأة عشرة دنانير عليه لكنّه في غير ما نحن فيه ولا وجه للقياس عليه مع أنّه مع الفارق وأمّا عزل المرأة بمعنى منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضى الزوج فإنّه مناف للتمكين الواجب عليها بل يمكن وجوب دية النطفة عليها هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر .
شرح
المسألة 6 : الجواز مع الكراهة : ( للروايات المعتبرة 75 مقدمات النكاح الدالة على أن امر ذلك بيد الرجل ، والكراهة لمثل 1 / 76 : « . . . فأما الحرة فاني اكره ذلك » ولا وجه لاحتياط النجفي ( قدّس سرّه ) لزوما في استرضاء الزوجة لاباء روايات الجواز عن التقييد بالاسترضاء فانظر لسانها ) .
أو اخفيتها : ( لمعتبرة يعقوب الجعفري 4 / 76 وذكره الوسائل الجعفي وهو مجهول ، والأصح الجعفري كما يشهد به سائقه اي حسن بن راشد وعبارة الخصال والعيون . ويشهد الاعتبار أيضا للاخفيّة فدقق النظر في مفاد الحديث ) .
مع أنه مع الفارق : ( فان حديث ظريف عن علي عليه السّلام 1 / 19 ديات الأعضاء مربوط بافزاع الأجنبي البعل فيحصل العزل والافراغ من البعل ، فهو في غير المورد كما يكون مع الفارق فان الرجل هناك مالك مائة وليست المرأة هنا مالكة ماء الرجل ما لم تستقر الماء في رحمها ) .
بل يمكن : على الأحوط لا ينبغي تركه ( لامكان الالحاق بحديث ظريف كما استظهر الجواهر وغيره لكن الفرق موجود وهو كون الجنابة هناك من الأجنبي وهنا من الام ، وكيف كان لا يمكن الغاء الخصوصية عرفا وإن أمكن تنقيح المناط عقلا ) .
حتى فيما يجب : سيصرّح في المسألة بعد بلزوم الانزال في زمان الوجوب إلّا ان يعتقد بكفاية الانزال ولو خارج الرحم ولا يبعد للفرق عند النساء بينه وبين صرف