المسألة 4 : الوطي في دبر المرأة كالوطي في قبلها في وجوب الغسل والعدّة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حدّ الزناء إذا كانت أجنبيّة وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها وفي حرمة البنت والامّ وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول نعم في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثا إشكال كما أنّ في كفاية الوطي في القبل فيه بدون الانزال أيضا كذلك لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه وكذا في كفايته في الوطي الواجب في أربعة أشهر وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الايلاء أيضا .
المسألة 5 : إذا حلف على ترك وطي امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطيها دبرا إلّا أن يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
شرح
المسألة 4 : كالوطىء في قبلها : على المشهور وهو الأحوط وفي بعضها على الأقوى ( لصدق العناوين الواقعة في أكثر تلك الأحكام كالجماع والوطىء وان كان للشك في بعض الأحكام مجال ) .
أو مقدارها : مرّ كفاية صدق الوطىء وأمثاله في مقطوع الحشفة .
والام : فيما كان للوطىء دخالة كحرمة الام بزنا البنت لو قيل بها ، وأما المعقودة فيكفي في حرمة الام وقوع العقد على البنت .
اشكال : بل الأظهر عدم الكفاية .
بدون الانزال : الظاهر الكفاية فان الوارد في اخبارنا اعتبار ذوق الرجل عسيلتها لا العكس فإنه المروي عن طرق العامة ، والظاهر أن ذوقه عسيلتها كناية عن أصل لذة الجماع لا احساس مائها .
في أربعة اشهر : بل عدم الكفاية أوجه وكذا في الرجوع في الايلاء إلّا أن يكون رضاها الغريزي بذلك ( لظهور الاخبار في كون ذلك للارفاق بها على العادة فلا يضرّ انحراف مزاجها ولذتها بخلاف ذلك . وكذا في الايلاء لكون الحلف فيه على ترك الوطىء ايذاء وهو على العادة لا احتمال الانحراف . لكن الأظهر كون الملاك حالها في الغريزة فإذا رضيت بذلك كفى ) .
المسألة 5 : انصراف : المعتبر قصد الناذر ، نعم لو قصد ما يقع تحت المفهوم فللتمسك بالانصراف وجه ، وللانصراف عوامل من اختلاف حال الناذرين اعتيادا أو تكررا بلا اعتياد أو أكثرية العمل .