المسألة 7 : لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ولا الشابّة ولا الشائبة على الأظهر والأمة والحرّة لإطلاق الخبر كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير السفر الواجب وفي كفاية الوطي في الدبر إشكال كما مرّ وكذا في الادخال بدون الانزال لانصراف الخبر إلى الوطي المتعارف وهو مع الانزال والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك ويجوز
شرح
الادخال والاخراج فورا .
المسألة 7 : والمتمتع بها : ( فان الدليل هو صحيحة صفوان 1 / 71 مقدمات النكاح وموضوعه : « عنده المرأة الشابّة » وهو يشمل المتمتع بها أيضا . كما أن الدليل في أصل المسألة هذه الصحيحة لا الاجماع المحكي لاحتمال المدركية جدا ولا دفع الضرر والحرج عن المرأة لاختلاف الموارد . والمقام من الموارد التي تمسك الأصحاب لاثبات حكم لأجل حرج الغير فتدبره جيدا . وأما مرسل 2 / 71 مقدمات النكاح الدال على كون اثم زنا الزوجة على الزوج إذا لم ينكحها فزنت ، فمرسل ) .
والشائبة : لا دليل على ذلك بحدود الأربعة اشهر لكن لا يجوز تركها كالمعلقة والامساك على وجه الاضرار ( وفاقا للخوئي ( قدّس سرّه ) لعدم شمول موضوع الدليل دليل المسألة وهو صحيح صفوان له كما أن دليل نفي الحرج لا يعم بل يختص بموارد الحرج ، لو فرض شموله لحرج الغير ، نعم امساكها كذلك إذا كان اضرارا بها لا يجوز الامساك الكذائي لدليل نفي الضرر والضرار ، ولعل آية المعلّقة أيضا تشير إلى ذلك ) .
والمسافر : إذا كان عنده المرأة ( كما هو موضوع الدليل فلا يضر عدم وجود عنوان الحاضر خلافا لبعض المحشين ) .
في غير السفر الواجب : يريد لحاظ الأهم والمهم في السفر الواجب ، لكن الظاهر جواز الترك في السفر الضروري العرفي ولو للتجارة . ( لانصراف صحيح صفوان ) .
اشكال كما مرّ : إلّا ان يحصل رضاها الغريزي بذلك كما مرّ .
بدون الانزال : والأظهر الكفاية كما مرّ منه ( قدّس سرّه ) ( لشمول الدليل ولو فرض دلالته على لزوم التحفظ على العادة لزمت المقدمات أيضا مع أن المنصرف هنا لو كان انصراف هو رعاية حال المرأة اي حصول رضاها الغريزي وهو بمائها ، والحقيقة ان الشارع في هذه الموارد يكتفي بأصل العمل ويحوّل ذلك إلى العادة من حصول الغرض معمولا ولا يشق على المكلفين ليحسّوا الكلفة فينتج الخلاف ) .