( 1 - فصل ) [ في احكام الدخول ]
( فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل ) المسألة 1 : الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطي الزوجة والمملوكة دبرا على كراهة شديدة بل الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها بذلك .
المسألة 2 : قد مرّ في باب الحيض الاشكال في وطي الحائض دبرا وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض .
المسألة 3 : ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبرا وهو مشكل لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جايز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزا .
شرح
في احكام الدخول
المسألة 1 : خصوصا مع عدم رضاها : لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بل عدم الجواز حينئذ أوجه ( للتقييد بالرضا في معتبرة ابن أبي يعفور 2 / 73 نكاح ، كما يدل على الجواز روايات أخر منها 8 / 73 الدال على عدم الاشكال ولو نذر الرجل ان لا يفعل كذا ، ولا يرد اشكال الخوئي ( قدّس سرّه ) بكون الحديث على خلاف الاجماع إذ مع فرض النذر كيف لا يكون عليه شيء ، إذ المراد ليس عليك شيء في أصل العمل وذلك لك أي اتيان الدبر لك . وعلى الكراهة 1 / 73 و 1 / 72 وعلى الحرمة بعضها الاخر مثل 9 و 10 و 11 و 5 / 72 .
ويدل على التقييد أيضا عدم كون ذلك من حقوقه عليها فيكون ايذاء محرما ، واما الكريمة :. . . أَنَّى شِئْتُمْفهي بنفسها لا تدل على المطلوب لظهور كلمة « انّى » في الزمان وان كان يحتمل التعميم كما أن التعميم متعارف مفاهيم القرآن على ما يستفاد من الروايات وذكرنا اقسام تعميمه في كتابنا « علوم القرآن » وفي « شناخت قرآن » بالفارسية ، لكن الاطمينان في موارد الاحكام مشكل إلّا ان يصرّح في الروايات )
المسألة 2 : الاشكال : تقدم الجواز على كراهة ( ولا يصدق القرب المنهي عنه فان المراد القرب من محل الحيض اي القبل ) .
المسألة 3 : وهو مشكل : بل الأقوى عدم تحقق النشوز بذلك ( لما مرّ من حكم ذلك عند عدم رضاها ) .