المسألة 51 : يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء ويجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الاثم .
المسألة 52 : هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التميز بين الرجل والمرأة وأنّه العضو الفلانيّ أو غيره أو مطلقه فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها أو لا يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنسانا أو حيوانا أو جمادا هل هو حرام أو لا وجهان الأحوط الحرمة .
شرح
الصور عند الشك في المماثلة والمحرمية وقال لا لما في المتن فإنه ضعيف ولم يبين وجه نظره ( قدّس سرّه ) ، وأما في الشك في كون الشيء انسانا وكذا في التمييز فالظاهر الجواز لعدم الدليل على العموم بنحو يشمل غير المميز مع وجود الاستصحاب ) .
المسألة 51 : على النساء النظر : إلى غير ما جرت السيرة من الوجه والكفين وقدر من الرقبة بلا قصد الالتذاذ ومع عدم الريبة وخوف الفتنة .
حال النساء : في وجوب التستر مع احتمال وجود الناظر احتمالا عقلائيا ( كما يجب على النساء ومرّ انه مفاد« لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ »لا للناظر وفي قباله بل مع احتمال الناظر ) .
مع العلم بتعمد النساء : في غير ما يجوز أو بقصد الالتذاذ ونحوه وفيما يعدّ تعاونا وهو في غير ما قصد الإعانة ممنوع سيما إذا كان على طبق عادته الحيوي ( وخلافا للبروجردي والنجفي ( قدّس سرّهما ) حيث اعتقدا الحرمة حتى مع عدم العلم بتعمد النساء في النظر بل لوقوع النظر منهن بل كونه في معرض ذلك يكفي ، وفيه عدم صدق الإعانة بصرف ذلك مع عدم القصد سيما إذا كان في مسير حياته مع عدم دليل على حرمة الإعانة مطلقا إلّا في إعانة الظالمين في ظلمهم بل المحرّم هو التعاون وإلّا لحرم بيع الخبز من الخباز للعصاة ) .
المسألة 52 : الأحوط الحرمة : فيما تميز كونه امرأة وان النظر واقع على البشرة وان لم يتميز العضو ( لانصراف الأدلة عن غير ذلك واحتاط الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) في جميع الموارد إلّا فيما يرى سواء مردد واستقوى فيما ترى البشرة وفيه أظهرية الوسط من ذلك ) .