تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
المسألة 47 : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلّا من وراء الثوب . المسألة 48 : إذا توقّف العلاج على النظر دون اللّمس أو اللّمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه فلا يجوز الآخر بجوازه . المسألة 49 : يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجايز ولهنّ حضور الجمعة والجماعات . المسألة 50 : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لا يجب وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدويّة فان شكّ في كونه مماثلا أو لا أو شكّ في كونه من المحارم النسبيّة أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لأنّ الظاهر من آية وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجوديّ وهو كونه مماثلا أو من المحارم فمع الشكّ
شرح
مطلقا والحق لزومه فيما لم يعد جزء من شعرها نفسها . ولا وجه لاشكال النجفي ( قدّس سرّه ) على الماتن ( قدّس سرّه ) بأنه أفتى في المسألة السابقة بجواز النظر إلى الشعر المبان لتفاوت المسألتين من جهة ) . المسألة 47 : لا تلازم : اي كليا وأما في مثل الشعر الموصول فالمسّ أيضا جائز ( لبداهة اتفاق ذلك شائعا مع عدم التعرض لذلك في دليله مع ما ذكر من صيرورته جزء لبدن الثانية ) . المسألة 49 : يكره اختلاط : ( ولا وجه لاستثناء الحج لعدم ضرورة الاختلاط كما ورد عدم استحباب استلامهنّ الحجر عند المزدحم ثم إن قوله : لهنّ ، اي للعجائز ) . المسألة 50 : وجوب الاجتناب : لا يجب الاجتناب في غير المحصورة مطلقا نظرا وتسترا بل ونكاحا بمقدار لم يخرج الشبهة عن غير المحصورة وأما البدوية فلا ينبغي ترك الاحتياط عند الشك في المماثلة والمحرمية وان كان الجواز أوجه ، كما أن الظاهر هو الجواز في الشك في كون الشيء انسانا أو غيره وفي موارد جريان الاستصحاب مما للموضوع بعد وجوده حالة سابقة بالنسبة إلى العارض المشكوك يعمل على طبق الاستصحاب ففي الشك في حصول الرضاع والزوجية المجوزين للنظر يبني على الحرمة وفي الشك في البلوغ على الجواز ان قلنا بجواز النظر إلى غير البالغ مطلقا حتى المميز وفي الشك في التمييز يبني على الجواز مع عدم الدليل من رأس على الحرمة في غير المميز لانصراف الدليل . ( خلافا للأستاذ والخوئي ( قدّس سرّهما ) في بعض ما