المسألة 44 : يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين وفي رواية إذا بلغوا ستّ سنين .
المسألة 45 : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ مثل اليد والأنف واللّسان ونحوها لا مثل السنّ والظفر والشعر ونحوها .
شرح
والأطفال لكن الدقة العرفية تعطي ان ذكرهما لتوهم عدم ضيق بالنسبة اليهما وإلّا فالتعليل بكون الساعات عورات ظاهر في العموم بل في غيرهما بالأولوية فالمسألة جارية حتى في دخول الوالد على الولد ، وأما رواية الحلبي 2 / 119 في لزوم استيذان الولد على الأب إذا كان عنده زوجته فهي ضعيفة سندا بأبي جميلة ، وأما صحيح أبي أيوب 1 / 119 فهو غير مربوط بساعة الخلوة بل مطلقا والظاهر أنه أخلاقي مربوط بكرامة الأبوة ، واستشكل آقا ضياء ( قدّس سرّه ) في أصل الحكم في غير مورد تأذي الوالد نظرا إلى عدم دليل باطلاقه وفيه ما مرّ ) .
ولا بأس : في غير مظان حالات الخلوة بل من جهة الكرامة فقط ( وصحيح الخزاز 1 / 119 لم يذكر فيه ساعات العورات بل هو في بيان أصل لزوم كرامة الأب على الابن دون العكس فيقيد بما ذكر من استفادة العموم مما سبق في أول المسألة ) .
المسألة 44 : يفرق : ظاهره الوجوب ، لكن الظاهر عدم التزام الفقهاء بالوجوب ولا يترك الاحتياط في العاريين بل لا يخلو عن قوة ( فان ظاهر صحيح عبد اللّه بن ميمون 1 / 120 وجوب التفريق ولم يقيد بالعريان لكن الظاهر اتحاد ذلك ملاكا مع ما في حكم الرجلين أو المرئتين أو الملتحفين تحت لحاف واحد ، والأظهر في تلك المسألة التقييد بالتعري ، وفيه الحدّ فيجب التفريق حينئذ كما عليه الارتكاز أيضا . وأما مع اللباس فلا دليل عليه حرمة ولا كراهة لما ذكر ولو فرض إرادة الاطلاق في صحيح ابن ميمون فالحكم تنزيهي للسيرة على الجواز خلافا لبعض الاعلام حيث يحرّم في تلك المسألة ويوجب الحدّ ، لكن لا يمكن الالتزام به فان نوم غير واحد تحت لحاف كبير سيما في المزدحمات من الضيافة مما عليه السيرة حديثا وقديما سيما وان ذلك الاطلاق يشمل نوم الافراد تحت لحاف كراسيّ الشتائية وأيضا يلزم على ذلك تخصيص ما ذكر بروايات حديث الكساء المعروف ، إلّا أن يقال : ذلك من مختصات النبوة والولاية فتأمل ) .
المسألة 45 : لا يجوز : على الأحوط في مثل اليد والرجل وكذا في الشعر إذا كان