تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
المسألة 41 : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعائهنّ إلى الطعام وتتأكّد الكراهة في الشابّة . المسألة 42 : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلّا بعد برده . المسألة 43 : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلّا بعد الاستيذان ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه .
شرح
المسألة 41 : يكره : ( لصحيح غياث 2 / 131 وصحيح مسعدة 1 / 131 والظاهر أن تناسب الحكم اي النهي عن ابتدائهن بالسلام مع التعليل في الذيل بأنهنّ عيّ اي العجز عن التكلم إشارة إلى الجهة العاطفية فيهنّ فلا يقدرون لو خلّين وأنفسهن على التكلم مع الرجال حياء ولذلك يجتنبن عن السلام أو كل كلام مع الرجال إذا بقين على حيائهن فلا تبدؤهن بالسلام فيهتك حيائهن فلا وجه لاشكال الخوئي ( قدّس سرّه ) بعدم تناسب التعليل مع صدر الحديث . وظاهر الروايتين هو الحرمة لكن الارتكاز والاجماع على عدم الحرمة وأما استمرار سلام الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عليهن فلعله مختص به لمقام الابوّة ، بل وكذا علي عليه السّلام لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انا وعلي عليه السّلام أبوا هذه الأمة ، نعم ظاهر التعليل بالنسبة إلى الشابة ان الارتباط ارتباط الأجنبي والأجنبية بلا خصوصيّة لكن هذا لا يصادم ظهور الروايتين في النهي . وأما ظهور قول علي عليه السّلام في ذلك الحديث 3 / 131 في ثبوت الاجر في السلام على النساء حتى في الشابة لكنه عليه السّلام يخاف الاعجاب من صوتها فلعله أيضا مختص به فلا يدل على الاستحباب عامة خلافا للخوئي والحكيم ( قدّس سرّهما ) وتبعهما بعض أهل العصر نظرا إلى استمرار سلام النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والولي عليه السّلام ) . المسألة 42 : يكره : ( لرواية جابر 1 / 123 لكنها ضعيفة السند ، ولمعتبر السكوني 1 / 145 وظاهره الحرمة لكن السيرة على الجواز بلا اختصاص بالمحارم ) . المسألة 43 : لا يدخل الولد : وكذا الأجنبي كما لا اختصاص بوجود الزوجة بل الملاك كون الشخص في ساعات الخلوة واحتمال كونه في حالات مخصوصة يحترز عن اشراف الغير في العادة . وأما في غير هذه الساعات فيستحب استيذان الابن على الأب لمقام الأبوة كما هو ظاهر صحيح أبي أيوب بل يجب إذا كان الدخول بلا استيذان مؤذيا له دون العكس . ( إذ الدليل هو الآية الكريمة النورية ، والظاهر أنها لا تختص بالولد والوالد وحضور الزوجة ، نعم ظاهرها الاختصاص بالعبيد
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 552 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي