تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
المسألة 37 : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها كما لا يجوز
شرح
تسع سنين لان من منابع الفساد العظيمة احساس حريّة الجارية مع انجذاب الرجال إليها فالقول بعدم بلوغهن بذلك وعدم تكليفهّن لا يفيد سوى شيوع الفساد هذا مع أن مقتضى الولاية أيضا منعها الولي عن هذه الأمور ولو فرض عدم البلوغ بالتسع ) . المسألة 37 : للمملوك : على الأحوط وان كان الجواز أوجه ( الجواز لصحيح اسحق 6 / 124 مقدمات النكاح وصحيح معاوية 2 / 124 والاعراض غير ثابت كما يظهر من الشهيد والشيخ . وأما صحيح يونس 1 / 124 : « لا يحل للمرأة ان ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمد لذلك » فيقيد بالنسبة إلى الساق أيضا بدليل ما سبق مثل 2 و 6 / 124 والمراد بغير متعمد هو التلذذ على الظاهر لا الاتفاق بلا قصد وإلّا لم يكن له معنى في الاستثناء بالنسبة إلى الشعر ، وليس كما قال الخوئي ( قدّس سرّه ) من انّ كثرة وقوع النظر اتفاقا إلى الشعر في المنزل وجه الاستثناء اي لا بأس بهذا النظر غير العمدي إلى الشعر ، إذ الاستثناء ظاهر في المتصل لا المنقطع ، والمستثنى منه النظر الاختياري ، ولا نريد حمل « لا يحل » على الكراهة حتى يقول الخوئي ( قدّس سرّه ) بعدم امكان الجمع بين لا يحل ولا بأس بل نقيّد هذا الحديث بباقي الروايات بالنسبة إلى الساق ، مع أن الحرج أيضا موجود نوعا ، وأما شمول آية النور على ما قال بعض أهل العصر ففيه اشكال لاحتمال كون المراد من :« ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »، خصوص الإماء لا ما يشمل العبيد بالنسبة مولاتها أيضا والمراد من« نِسائِهِنَّ »الحرائر قويا ) . للخصيّ : على الأحوط ( نظرا إلى قرائن تدل على أن تجويز الامام عليه السّلام في صحيح بن بزيع 3 / 125 على وجه التقية فان ابن بزيع كان مبتلى بالحكومة وقد اعرض الامام عن الجواب في 8 / 125 والعامة موافقة للجواز ، ولاعراض المشهور ، واستبعاد دخول الخصيان على بنات أبي الحسن عليه السّلام ولا يتقنعنّ على ما في 3 / 125 واما الكريمة :التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِفلا ينطبق على الخصيّ لعدم صدق التابع إلّا في المجنون أو غير البالغ لاحتمال كون المراد التابع واقعا لا من جهة امتثال الامر كما في المملوك والخصيّ الخادم مثلا مع أن الروايات فسرها بالأحمق المولّى عليه فلا عبرة بقول بعض أهل العصر : « الأحمق لا خصوصية فيه » وأيضا 2 / 125 يصرح بعدم الجواز ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 550 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي