تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
للعنّين والمجبوب بلا إشكال بل ولا لكبير السنّ الّذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط . المسألة 38 : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه . المسألة 39 : لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ويحرم عليها إسماع الصوت الّذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه قال تعالى
« فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ » .
المسألة 40 : لا يجوز مصافحة الأجنبيّة نعم لا بأس بها من وراء الثوب كما لا بأس بلمس المحارم .
شرح
على الأحوط : بل الأقوى ( لعدم دليل على الجواز فيه ونقل الفاضل المقداد عن الكاظم عليه السّلام ان المراد من غير اولي الإربة الشيوخ الذين سقطت شهوتهم ، مرسل ومعارض بسائر الروايات ) . المسألة 38 : نظر المرأة اليه : لكن مرّ جواز نظرها إلى وجه الرجل وما قامت السيرة عليه من اليدين والرقبة بل والقدمين . ( ومرّ ضعف سند 1 و 4 / 129 في عائشة وحفصة وابن أم مكتوم ) . المسألة 39 : الأحوط الترك : ( لنسبة القول بالحرمة إلى المشهور نظرا إلى كون صوتها كنفسها عورة وفيه عدم الدليل على ذلك بعنوانه ، وإلى الروايات الناهية عن الابتداء بالسلام عليهن 1 / 131 مقدمات نكاح ، وفيه ظهور تلك الروايات في كون المانع اظهار المحبة لا نفس الكلام وقد ورد 3 / 137 ان عليا عليه السّلام كان ( مستمرا ) يسلم على النساء ويكره على الشابة منهن . . . ، اي حذرا من وقوع المحبة هذا مع الروايات الواردة في كيفية السلام والجواب كما في 4 / 131 ، المفيدة لجواز التسليم وأيضا ظاهر الآية كون المنهي الخضوع لا أصل القول ) . بالقول : ( فالآية وان كانت واردة في مقام فضيلة نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لكنها ترشد إلى طريق التقوى وان من طرقها عدم الخضوع بالقول فلا وجه لاشكال النجفي ( قدّس سرّه ) وبعض آخر في ذلك ) . المسألة 40 : من وراء الثوب : مع عدم قصد اللذة والريبة وخوف الفتنة وكذا في المحارم ولا يغمز كف الأجنبية حتى من وراء الثوب ( اما الجواز في المحرم فلصحيح سماعة 2 / 115 مقدمات النكاح . وعدم الجواز في غيره إلّا من وراء الثوب مع عدم غمز الكف مذكور في الحديث نفسه أيضا ، وأما استثناء قصد اللذة وخوف الفتنة والريبة فلما مرّ ) .