تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس ولا يجب التستّر منهما بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .
شرح
اليهما قبل البلوغ : إلى غير العورة منهما وأما العورة فلا يجوز النظر إليها إذا كان الطفل فاهما لوجود اللّه تعالى والرسالة . ويجوز نظرهما إلى عورة الغير لعدم التكليف ويجب على البالغ ردعهما عن النظر بشهوة على الأحوط سيما على الوليّ ( النظر إلى عورة المميز حرام لاطلاق دليل « عورة المؤمن على المؤمن حرام » 4 / 9 آداب الحمام بخلاف غير المميز لعدم صدق المؤمن عليه ، ولا بأس بنظر غير البالغ إلى عورة الغير بلا شهوة لعدم التكليف وما قاله النراقي ( قدّس سرّه ) من استفادة تخصيص رفع القلم ، من كريمة آية 58 النور :لِيَسْتَأْذِنْكُمُ . . .الخ ، فيجب الاستيذان اي فيحرم النظر ، وتبعه الشيخ محمد رضا الاصفهاني أستاذ الأستاذ ( قدّس سرّهما ) وفيه : ان الخطاب إلى المكلفين ولا يستفاد الوجوب لغيرهم من نفس الصيغة بل بمعاونة حكم العقل بلزوم إطاعة المولى وليس في المقام بعد لحاظ رفع القلم والآية مربوطة بورود المميز على البالغين في أوقات وحالات غير مناسبة للتطلع لامكان ما يستقبح التطلع عليه . وأما إلى غير العورة فلا ريب في جواز نظرهما لعدم التكليف ، وأما من المكلفين اليهما فيجوز أيضا لعدم استفادة ذلك من « لا يبدين زينتهن . . . » المستلزمة لحرمة النظر لاختصاصها بالبالغات وصريح صحيح عبد الرحمن بن حجاج 2 / 126 مقدمات نكاح : « . . . لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة » ( أي تبلغ ) وبالملازمة العرفية يظهر جواز النظر ويجوز للمرأة ابداء الزينة لغير المميز لصراحة صحيح البزنطي 3 و 4 / 126 ، ولو أن الكريمة في النور يختص بغير المميز . وأما إذا كان النظر اليهما بشهوة فلا يجوز لاقتضاءيَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْذلك على ما مرّ ، ويجب المنع من نظرهما إلى البالغ وغير البالغ بشهوة لما مرّ في محله من حكم ما علم من الشرع مبغوضيته مطلقا كاللواط والزنا ومقدماتهما وشرب الخمر ونحو ذلك . وظاهر صحيح البزنطي استثناء نفس النظر لا النظر بشهوة سيما وان المنع من مقتضيات الولاية ، إلّا ان يقال : في الوليّ نسلم ذلك وأما غيره فلا لعدم دليل على المبغوضيّة المطلقة سيما وان المقام من الصغاير في القياس إلى الكبائر ) .